فيثبت ان الظن كان دخيلا في إثبات الحرمة في مرتبة الظاهر وليس القياس المنطقي الا ذلك فيقال هذا مظنون الحرمة الواقعية وكل مظنون الحرمة الواقعية فهو مجعول في مورده حكم مماثل للواقع فهذا في مورده حكم مماثل للواقع.
واما على ما ذهبنا إليه فإذا ظن بحرمة شيء وقال المولى ألق احتمال الخلاف فالعلم له فردان تنزيلي وواقعي والظن يصير كالقطع فيقال ان مظنون الحرمة يكون كمقطوع الحرمة فهذا كمقطوع الحرمة فيكون كالقطع ولا يصدق عليه الحجة المنطقية إذا كان طريقا فالظن اما ان يكون مبرزا للواقع أو منزلا غيره منزلته وبكلا معنييه لا يثبت المتعلق بمعنى انه يقال هذا مظنون الخمرية وكل مظنون الخمرية خمر لا انه حرام ولكن حيث انه لا يكون خمرا واقعا يكون هذا بلحاظ حكمه ويكون التعبد به من باب الحكم إلّا ان يقال بالنظر الدّقيق ان الظن يصير من جهة حجة أصولية ومن جهة أخرى منطقية فانه قد مر ان وجه انحفاظ الحكم حفظ الواقع وروح الحكم هو الإرادة وجسمه الإبراز والإبراز تارة يحصل بقوله صلّ وتارة بقوله صدّق العادل وألق احتمال الخلاف فهذا الظن من جهة انه محقق مبرز يكون قياسا منطقيا لأن كل ظن يكون فردا للقطع التنزيلي والظن دخيل في تحقق جعل الله تعالى إياه فردا من العلم وفي الوجود التشريعي يكون واسطة في ثبوته فيقال هذا مظنون الحرمة وكل مظنون الحرمة علم ومبرز للواقع فهذا علم ومبرز له.
والحجة الأصولية أيضا تطلق عليه بان يقال معناها هو إثبات الحكم للمتعلق فيثبت الظن للواقع إثباتا تعبديا فيحرز به أحكام الدين ويحرز متعلقه بوجود تعبدي فكأنه تعالى جعل لكم علما وجدانيا وظنا بمنزلة العلم فكما انه بالعلم يثبت الحكم فكذا بالبينة التي هي موجبة للظن.
الجهة الثالثة من جهات القطع في التجري
هل التجري قبيح عقلا أم لا. وعلى الأول هل يحرم شرعا أم لا وجوه وأقوال : ومعنى التجري هو القطع بحكم لم يكن في الواقع كذلك مثل من قطع بان هذا