الفعل الفلاني أو لا فيكون الشك في سببية هذا الفعل لحصول الطهارة وعدمه.
والمتيقن من الأقسام الّذي تجري فيه البراءة هو الأول واما الثاني فيكون محل بحث عند الأصوليين فبعضهم على جريان الأصل في الأقل والأكثر الارتباطي فضلا عن الاستقلالي وهو التحقيق وبعضهم على جريان الاشتغال في الأقل والأكثر الارتباطي وسيجيء البحث عنه كاملا والثالث من الأقسام أيضا يكون محل الاختلاف ومقام بحثه الاشتغال وفي المقام كان الإشارة إليه فانتظر البحث عنه فيما سيجيء.
فصل في البحث عن فقرة رفع الخطاء والنسيان
أقول لا يخفى عليكم أن معنى رفع الخطاء لا يكون هو انقلابه إلى العمد وكذلك النسيان بأن يقال يكون الخطاء والنسيان مرفوعين فيكون حكمهما حكم العمد لأن الحديث كما مر يكون في مقام بيان الامتنان وهذا خلافه ولا يمكن ان يقال أن نفس الخطاء والنسيان ويكونان كالعدم لأنهما علة الرفع فكيف يمكن ان يقال وجودهما كالعدم فلا بد ان يقال أن المرفوع هو حكم الفعل أو المخطي أو المنسي.
فإذا شرب الخمر خطاء فيكون المرفوع هو هذا الفعل بلحاظ حكمه وهو الحرمة التي يكون لازمها العقاب والمؤاخذة فيكون المرفوع هو أثر المخطي والمنسي فقال شيخنا النائيني قده أن المرفوع هنا هو الحكم واقعا لأن إطلاق دليل الحكم مثل حرمة شرب الخمر يشمل حتى صورة الخطاء والنسيان ولذا يكون رفع هذا الحكم في هذا امتنانا فيكون مفاد الحديث هو تخصيص دليل الحكم أي حكم كان بغير صورة الخطاء والنسيان.
والشاهد عليه (١) هو أن الفسق لا يتحقق بشرب الخمر الخطئي أو النسياني ولا يلزم دور العلامة في اختصاص الأحكام بالعالمين لأن رفع الحكم عن الموضوع لا يجيء
__________________
(١) في فوائد الأصول هذا الشاهد يكون عن شيخه قده عند الأمر الخامس عنده في ص ١٢٨ لا في هذا الأمر وهو الأمر الرابع عنده فان شئت فارجع إليه.