الخمر أو إعطاء الف درهم يكون إعطاؤه لازما إلّا ان يصل التكليف به إلى حدّ الاضطرار واما الوضع الغير المعاملي مثل الطهارة والنجاسة فلا يكون مرفوعا قطعا لأنه ليس في وسع الحديث رفع التأثير عما هو مؤثر واقعا وإخراجه عن نظامه واما الأثر المعاملي فهو مرفوع قطعا فلو أكره أحد على بيع داره لا يكون هذا البيع مؤثرا لأنه لا يكون عن طيب النّفس.
واما معنى الإكراه فهو الإيعاد بضرر من الغير ماليا أو عرضيا أو نفسيا بخلاف الاضطرار فانه لا يكون فيه الإيعاد كذلك.
لا يقال لا معنى للإكراه على الفعل فان الشخص حين كونه فاعلا لا بد ان يكون راضيا بما فعل بمعنى انه ما لم يكن له تصور الشيء وتصور الفائدة والإرادة الجازمة لا يكون حركة العضلات متحققة في الخارج فلو كان فعل فيكون عن إرادة ورضاء من النّفس وعليه فإذا أكره شخص على بيع داره أو هتك عرضه يحصل الدوران في نفسه بين الضررين فيرجح قبول أقل الضررين فيرى انه يكون في بيع الدار فيبيعها أو يرى الدوران بين شرب الخمر الّذي يكون له مفسدة عنده اما لكونه معتقدا بالدين الحنيف الإسلامي أو لكونه خبيرا بمفاسده للإنسان وبين بيع داره فلا يشرب الخمر ويرضى ببيع الدار.
وربما يكون امره بعكس ذلك فيرضى بشرب الخمر وان كان غير جائز بالإجماع أو لانصراف دليل رفع الإكراه عنه لأهمية الدين وعلى أي تقدير يكون له الرضا الفعلي بما فعل وعدم الرضا التقديري لا يضر.
وفي صورة الدوران بين الضرر العرضي والنفسيّ يكون التكليف ساقطا لأهمية حفظ النّفس والعرض في نظر الشرع لأنا نقول انه وان كان له الرضا بما فعل ولكن هذا الرضا بالفعل يكون من سلطة الغير عليه فمن جهة سلطة الغير يصدق عليه الإكراه ومن حيث انه من افعال نفسه يكون له الرضا به فهو مكره على أحد الفعلين ومختار في التعيين فالإكراه بالجامع يكون حاصلا.
ثم انه إذا لم يكن التكليف مرفوعا بالإكراه لا يكون الوضع مرفوعا به