لأنه لا فرق بين ان يكون الشيء هو الموجود في الخارج بشخصه مثل ما إذا كان في الخارج مائع علمنا بأنه خمر وحرام وبين ان يكون عنوانا ذا افراد مثل التتن المشكوك حرمته فان هذا العنوان قابل للانطباق على الكثير فيكون هذا الشيء بعنوانه مرآة عن الخارج حلالا حتى يعلم حرمته.
وكذلك لو كان الذيل في الرواية أيضا يمكن الاستدلال بها للمقام ولا وجه لما قيل من انه كلمة بعينه تكون مخصوصة بالشبهات الموضوعية مستدلا بأن الموضوع هو الّذي يكون مميزا في الخارج بحدوده وقيوده دون الحكم لأن الحكم عندنا أيضا يكون له حدود وقيود يجب ملاحظته حتى يعلم ان الحكم الفلاني يكون لهذا الموضوع مثل ان العصير العنبي يكون للقول بحرمة حدّ وهو ان يكون مغليا بالنار مثلا لا ما يكون غليانه بواسطة غيرها فكل شيء من العناوين إذا شك في حرمته يكون حلالا حتى يحرز الحرمة بحدودها وقيودها.
والحاصل ان الإشكال في الرواية من وجوه الأول من جهة كلمة بعينه وقد مر جوابه والثاني من جهة الذيل الآخر وهو ذكر موضوعات بعده مثل الشراء عن السوق واحتمال كون اللحم ميتة واحتمال كون المنكوحة هي الأخت أو الرضيعة فيكون تطبيق الكبرى في الموضوعات شاهدا على اختصاصها بها ولا يشمل الأحكام.
والجواب عنه هو ان الذيل لا يكون بيانا لمورد أصالة الحل بل يكون من باب بيان أحكام أخر بطرق أخر فان اليد أمارة الملكية والسوق أمارة حلية اللحم الّذي يكون فيه وأمثاله وفي النكاح أصالة صحة العقد الواقع أمارة على صحته فهذه قواعد أخر يكون بيانها في الرواية ولا يضر بالصدر.
الإشكال الثالث ان الذيل الآخر أيضا يكون شاهدا على كونها في الشبهة الموضوعية لقوله عليهالسلام والأشياء كلها على ذلك حتى يستبين أو تقوم به البينة فان البينة تكون في الموضوعات لا في الأحكام فان الخبر الواحد حجة فيه فيكون صدر الرواية أيضا بالنسبة إلى الموضوع.
والجواب عنه ان قوله يستبين يكون بيانا لغاية الشبهات الحكمية فانه إذا ظهر