للشبهات الحكمية والموضوعية يمكن تصويره مع الالتزام بالاستخدام لأنه لا بد منه لأنه لا معنى للرواية لو لم يكن كذلك لعدم التقسيم في الشيء الشخصي.
ومنها ما عن معاوية بن عمار بمضمون ما تقدم (١) والإشكال عليها الإشكال والجواب الجواب ولا فائدة في التكرار وذكر الجبن فيهما لا يعين ان تكون الرواية في الشبهة الموضوعية فقط بل الشبهات الحكمية أيضا داخلة من باب إضافة كلمة وغيره بقوله سأخبرك عن الجبن وغيره ولفظ الغير شامل للطبائع الكلية التي تكون مشتبهة.
فتحصل من جميع ما تقدم تمامية الروايات الواردة في البراءة اما بنحو العموم في الشبهات الحكمية والموضوعية سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية مثل حديث الرفع واما بنحو الخصوص في خصوص الشبهة التحريمية ويكون مفاد الجميع نفى الاحتياط الّذي يقول به الاخباري.
في الدليل الثالث على أصالة البراءة وهو الإجماع
الدليل الثالث على البراءة الإجماع وله تقريبان الأول هو ان كل ما لم يصل من ناحية المولى وهو هنا الشرع البيان عليه يكون إجماع الأمة على البراءة منه لأن التكليف الغير الواصل لا يكون عليه العقاب.
وفيه ان هذا وان كان متحققا متسالما عليه بين الاخباري والأصولي ولكن لا يتم من باب ان الاخباري يقول في مورد النزاع وصل البيان وهو وجوب الاحتياط فلو لم يكن لنا البيان كذلك لكان الإجماع تاما.
التقريب الثاني هو ان يقال ان لنا الإجماع على ان كل واقعة مشتبهة يكون الأصل فيه البراءة عند العلماء أجمع ولا يكون الاحتياط مجعولا وهذا النحو من الإجماع لو كان متحققا لكان مفيدا ولكن لا يكون لنا إجماع كذلك لأن أصحابنا الأخباريين
__________________
(١) في الباب المتقدم ذكره ح ٧.