أن يقال بأن الإطلاق كاشف عن الواقع فانه إذا فرض إطلاق العلة وشمولها للشبهات البدوية فلا بد ان يكون كاشفا عن جعل الاحتياط في موردها لئلا يصير الإطلاق لغوا فيكشف عن الإطلاق في مقام الإثبات ان الثبوت مطابق له بالكشف الإنّي.
وبعبارة أخرى للإشكال ان التهلكة تكون موضوع الحكم بالوقوف في الشبهات البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي فصدقها متوقف على الحكم مطلقا بالوقوف حتى في الشبهات البدوية وإطلاق الحكم متوقف على صدقها وهذا دور لأن الحكم لا يكون مقوما لموضوعه فانه بعد الفراغ عنه.
والجواب عنه انا بالإطلاق نكشف (١) عن صدق التهلكة في الواقع وان الشبهات البدوية في موردها العقاب فدلالة الروايات على الاحتياط تامة ويجب العلاج عند المعارضة مع اخبار البراءة.
الطائفة الثانية من الاخبار
ما ورد في خصوص وجوب الاحتياط مثل ما نقل (١) في الرسائل عن أمالي المفيد الثاني ولد الشيخ قده بسند كالصحيح عن مولانا الرضا عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين لكميل بن زياد أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت وفي حديث عنوان البصري عن
__________________
(١) وأقول لو كان التقريب هو التقريب الأول من دوران الأمر بين الإثبات والثبوت وأن الإثبات كاشف عن الثبوت يكون الجواب واردا عليه كما انه في كل مقام يكون هذا اشكاله يكون هذا جوابه واما الإشكال بالتقريب الثاني كما هو في تقريرات العراقي قده وهو أليق بشأنه أيضا فلا نفهم الجواب عنه لأن الحكم لا يمكنه إثبات موضوعه ويكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ضرورة أن الموضوع يجب ان يكون قبل الحكم ليمكن القول بسريان الحكم إلى أنحائه فإذا لم يكن الموضوع لا يكون وجه للسريان ففي المقام التهلكة في الشبهات البدوية غير مسلم حتى يكون التوقف عندها لأنها تهلكة فهذا الإشكال وارد على هذه الروايات.
(٢) في الوسائل ج ١٨ باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٤١.