في اخبار التثليث للاحتياط
ومن الروايات اخبار التثليث كخبر عمر بن حنظلة (١) وهو مقبول انما الأمور ثلاثة امر بيّن رشده فيتبع وامر بيّن غيّه فيجتنب وامر مشكل يرد حكمه إلى الله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآله الحديث.
وتقريبها انها في صورة كون الشبهة حكمية تحريمية كما يشهد له قوله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك يكون الواجب هو إرجاع امره إلى الله تعالى وعدم الارتكاب وهذا يكون في كل مورد يكون مشتبها ويكون فيه الريب فالاحتياط لازم من هذه الجهة وقد أجاب عنها (٢) شيخنا النائيني أيضا بأن مساق هذه الرواية هو ان الأمر فيها يكون للإرشاد كما يظهر من قوله فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم فملاحظة الإنسان على هذا يكون موجبا لعدم عادة النّفس بارتكاب المحرمات من باب الإقدام على المشتبهات فهذا حكم أخلاقي يحكم به العقل ويرشد إليه الشرع لا انه واجب نفسي.
والجواب عنه ان وجود ملاك أخلاقي في الرواية لا يوجب حمل الرواية عليه واختصاص ملاك الحكم به فوجوب الاجتناب مسلم كما هو الظاهر وهذا أحد فوائده ولا ينحصر الملاك فيه فالاخبار بعضها عندنا تام على وجوب الاحتياط فيحصل التعارض بينها وبين اخبار البراءة.
في الجمع بين اخبار البراءة والاحتياط
فنقول إذا وصلت النوبة إلى التعارض فنحن لا بد لنا بعد القول بالتساقط من الرجوع إلى البراءة العقلية وهو قبح العقاب بلا بيان أو الحكومة لاخبار البراءة على
__________________
(١) في الوسائل ج ١٨ في باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ح ٩.
(٢) في الفوائد ص ١٣٨.