في الشبهات التحريمية واخبار الاحتياط ظاهر.
ولا يقال حتى يرد نهى يكون المراد منه المنجز وهو الاحتياط لأنا نقول يكون المراد هو ورود النهي عن الواقع لا القول بالاحتياط.
فتحصل من جميع ما تقدم ان اخبار البراءة على فرض المعارضة مقدم على اخبار الاحتياط للأظهرية وهو الحق وعلى فرض عدم القول بهذا فبالتعارض يتساقطان ومعه يكون قبح العقاب بلا بيان سندا للبراءة العقلية بعد تقديمه على دفع الضرر المحتمل ولكن على هذا يسقط الثمرات الفقهية للبراءة الشرعية ولكن عرفت أن البراءة الشرعية لا إشكال فيها هذا تمام الكلام في اخبار الاحتياط والبراءة.
الدليل الثالث للاحتياطي هو العقل
وهو قد مر مرارا ويكون التعرض له هنا احتراما للاعلام وحاصله أن لنا علم إجمالي بالتكاليف في الشرع الأنور وعدم إهمالنا من جهة واشتغال الذّمّة اليقينيّ يحتاج إلى فراغ يقيني وهو لا يمكن إلّا بالاحتياط في الموارد المشتبهة.
وفيه ان العلم كذلك منحل لوجود تكاليف بواسطة العلم التفصيلي الوجداني والأمارات بمقدار يحصل العلم بالانحلال.
ولا يقال ان العلم الإجمالي سابق على وجدان التكاليف ولا يوجب ما هو متأخر عن العلم الإجمالي انحلاله كما إذا كان بعد العلم بنجاسة أحد الكأسين العلم بنجاسة أحدهما بعينه فانه لا يوجب الانحلال لعدم العلم بانطباق الواقع عليه.
لأنا نقول المدار على المعلوم وهو هنا مقدم فانه كان مع العلم الإجمالي بالتكليف وجود الأمارات للواقع فيكون مثل العلم بالتكليف قبل العلم الإجمالي فيكون مثل ما إذا علمنا بنجاسة أحد الكأسين بعينه ثم حصل العلم الإجمالي أيضا بوقوع قطرة دم مثلا لا ندري انه وقع في معلوم النجاسة أو في غيره فانه لا يؤثر شيئا.
لا يقال ان الأمارات لا يكون الواصل منها بمقدار يوجب العلم بالانحلال وهي على أي مسلك من تتميم الكشف وتنزيل المؤدى أو جعل الحجية لا تفيد العلم بالواقع