الإجمالي بالنسبة إلى الطرف الآخر فعلى هذا في مقامنا هذا نقول بأن وجدان الأمارة في بعض الأزمنة لا يوجب انحلالا بالنسبة إلى الأزمنة المتأخرة فلا يحصل الانحلال وهذا يوجب حياة الاخباري في قوله بوجوب الاحتياط في المقام.
ولكن يمكن الجواب عن الاخباري نقضا وحلا اما النقض فهو ان العلم الإجمالي لو كان سند الاحتياط فلأي دليل لا يقول به في الشبهات الوجوبية مع انه يلزم ان يقول به لعدم الفرق بين الحكم التحريمي والوجوبيّ في وجوب حفظه والخروج عن عهدته واما الحل فهو انه لا فرق في التنجيز بين الأمارة الواصلة أو المنجز العقلي والأمارة ولو فرضت متأخرة عن العلم ولكن المنجز العقلي وهو وجوب الاحتياط (١) قبل الفحص يكون موجبا للانحلال ضرورة أن الشبهات البدوية قبل الفحص يجب فيه الاحتياط فيكون المنجّز العقلي موجودا وموجبا للانحلال فالاحتياط في كل شبهة يوجب الانحلال فليس الاخباري في فسحة من ناحية العلم الإجمالي بالاحكام ليقول بالاحتياط.
هذا مضافا بأنه لنا علم إجمالي بوجود أحكام فيما بأيدينا من الأمارات واصلة إلى الواقع فإذا تفحصنا فظفرنا به فهو وإلّا يكشف عن خروجه عن مورد العلم الإجمالي وهذا يصير سببا لانحلال العلم الإجمالي بالاحكام فالعلم الإجمالي بوجود أحكام فيما بين الأمارات يوجب انحلال العلم بوجود الأحكام.
__________________
(١) أقول وجوب الاحتياط قبل الفحص في كل الشبهات وهو فيما يجب الجمع فيه بين الأطراف لا يوجب الانحلال فان النزاع مع الاخباري في وجوب الاحتياط وعدمه وهو قبل الفحص متفق عليه وبعد الفحص يكون فيه الكلام على أنه كيف يحصل الانحلال بواسطة موارد قليلة لم يتفحص المكلف فهذا كلام لا نفهمه وعهدته عليه مد ظله.