بالنسبة إلى الأكثر أو لا يقتضيه حسب اختلاف المباني.
والسر في تفرد الشيخ بهذا البحث في مسألة على حدة هو ان البيان على الطبيعة في صورة إجمال النص تام ولكن لا يدرى افرادها بخلاف فقدان النص فان البيان رأسا غير موجود فلقائل ان يقول يكفي البيان على الطبيعة في وجوب الاحتياط بالنسبة إلى المشكوك.
والجواب عنه هو ان افراد الطبيعة إذا لم يكن متساوي الإقدام بالنسبة إليها فلا محالة بالنسبة إلى ما هو المتيقن يؤخذ بالحكم وبالنسبة إلى الفرد المشكوك يجري الأصل لعدم العلم بالحكم في ذاك الفرد ويكون مما لا يعلم فيشمله حديث الرفع فلا فرق بين إجمال النص وفقده في جريان البراءة.
واما تعارض النصين فائضا كذلك من حيث القاعدة الأولية لأن الأصل الأولى في المتكاذبين التساقط والرجوع إلى البراءة ولكن الأصل الثانوي بحسب الروايات هو التخيير في المتعارضين ولا إشكال في جريان الأصل بحسب الأصل الأولى وان كان الإشكال في القول بالتخيير بالنسبة إلى الأصل الثانوي كما سيجيء في محله ولكن لا يكون البحث عنه بلا فائدة أصلا لأن الأصل الثانوي يكون بالنسبة إلى المتعارضين بالتباين واما بالعامين من وجه فبالنسبة إلى مورد الاجتماع فربما يقال بوجوب الاحتياط أو البراءة حسب الاختلاف بينهم وربما يقال ان البحث عن المتعارضين يكون للقول بالاحتياط في مورده بسبب (١) ما ورد من رواية غوالي اللئالي فانه في تلك الرواية يكون الأمر بالاحتياط أولا ثم بعد عدم إمكانه التخيير فيظن من ذلك ان اللازم في الخبرين المتعارضين الاحتياط إذا أمكن لأنه بعد قوله عليهالسلام خذ بالحائطة لدينك يقول الراوي كلاهما موافق للاحتياط فيقول اذن فتخير.
والجواب عنه هو ان ضعف الغوالي وضعف استناده بمؤلفه وضعف خصوص
__________________
(١) كما في الرسائل الحاضر عندي في ص ٢١٩