هذه الرواية غير خفي بل هو مشهور كما عن الحدائق مع عدم تمامية الدلالة على وجه لأن الكلام لا يكون في الاحتياط الّذي يكون هو مرجح إحدى الحجتين بل الكلام في أصل الاحتياط عند الشبهة وان كان يمكن القول بتمامية الدلالة من جهة القول بإطلاق الاحتياط الشامل لما هو مرجح أو غيره.
ومما تقدم ظهر البحث عن حال الشبهات الوجوبية فانه إذا شك في وجوب شيء تجري البراءة كما في الشبهات التحريمية ولا خصيصة لانفراد البحث عنها على حدة فان فقد النص وإجماله وتعارضه يكون مثل التحريمية نعم في المقام خصيصة للبراءة وهي ان الشبهات الوجوبية يكون البراءة فيها جارية حتى عند الاخباري القائل بوجوب الاحتياط في التحريمية لأن الاخبار الآمرة بالاحتياط أكثرها وأصحها في الشبهات التحريمة وما ورد في الشبهات الوجوبية لا يتم دلالتها وسندها.
فصل في الشبهات الموضوعية التحريمية
ويشترك معها الشبهات الوجوبية أيضا والإجماع قائم على البراءة فيها مثل من يعلم ان إيذاء الأمّ حرام منهي عنه غاية التأكيد كقوله تعالى لا تقل لهما أف ولكن لا يعلم أن المورد الفلاني يكون إيذاء لها أم لا مثل ان تأمره بطلاق زوجته لبعض الاختلافات ولا يعلم أن تركه هل يكون إيذاء أم لا فحيث يكون من الشبهات الموضوعية فالأصل يقتضى البراءة فيجوز له ترك الطلاق وان كان يمكن السؤال عنها حتى يعلم انها تتأذى به أم لا ومثل الشبهة في كون شيء خمرا بعد العلم بحرمة شرب الخمر مع إمكان السؤال أو الفحص فانه يجوز شربه وهكذا من يجد رطوبة في الظلمة يحتمل ان يكون هو الدم يجوز له عدم الاجتناب ولو أمكن رفع الظلمة والشك وهذا القول بالبراءة إجماعي.
ولكنه عند التحقيق يكون الإشكال فيه أصعب من الإشكال في الشبهات الحكمية اما أولا فلان القول بالبراءة في الشبهات الحكمية بواسطة قبح العقاب بلا بيان يكون من جهة أن البيان يكون وظيفة الشارع وحيث ما وصل البيان يجري