الفحص فيه.
فالحق الحقيق (١) هو ما نقول من ان وجوب الفحص أحد التكاليف المشكوك لزومه وحيث ما بينه الشارع ولا جعل الاحتياط نكشف عدم الوجوب لأنه لو كان في مورده الاهتمام لجعل الاحتياط كما في باب الفروج والدماء وبيان التطبيق وان لم يكن على المولى ولكن بيان الفحص يكون عليه لأنه حكم من الأحكام فيكون مثل ساير الأحكام عهدته عليه وعلى أي حال إذا كان النهي بنحو صرف الوجود ففيه مبنيان فعلى مبنى الخراسانيّ قده القائل بأن المراد بالصرف هو الحاصل من ترك جميع الافراد كما ان ترك شرب الخمر يكون بترك جميع ما يصدق عليه شرب الخمر ففي كل فرد شك أنه من مصاديق شرب الخمر أم لا يجب الاحتياط لأنه لو كان في الواقع شرب الخمر يكون مضرا بوجود صرف الترك واما على مبنى القائل بان المراد بصرف الوجود هو النهي عن أحد افراد الشرب أو غيره من المحرمات كما يتصور في صرف الوجود في الأوامر فإذا ترك أحد مصاديق شرب الخمر فقد حصل صرف وجود الترك ولا يلزم الاجتناب عن المشكوك أيضا في صورة كشف الاهتمام على المبنى الأول يجب الاحتياط أو الفحص فقد ظهر من جميع ما مر ان الفحص لا يكون واجبا في الشبهات الموضوعية لعدم الدليل على وجوبه والأصل البراءة عن هذا الوجوب في جميع الأقسام المتصورة هذا كله في الجواب عن الإشكال الأول.
واما الإشكال الثاني وهو القول بأنه ما الفرق بين الأصول اللفظية والأصول
__________________
(١) وهذا أيضا لا يكون جوابا للإشكال بل بيانا لأصل المطلب وقد بقي الإشكال على الاخباري حيث أنه يقول بالبراءة هنا وقد اعترف مد ظله بعد المراجعة إليه بذلك ولكن يمكن ان يقال ان وجوب الفحص وان كان عن حكم تحريمي ولكنه يكون من الواجبات وهو يقول بالبراءة فيها وبعد ففيه التأمل لأن هذا يكون من الشك في الامتثال والحكم قد بنى كبراه فمن يقول بوجوب الاحتياط في أصل الحكم لأهمية الحرام عنده كيف لا يقول به هنا.