الليل لجواز الأكل والشرب مثلا في صوم رمضان.
وكذلك من شك في زيادة الدين ويكون له الدفتر يجب الرجوع إليه ولا يكون له جريان البراءة عن الزائد بمجرد الشك لعدم استقرار الشك فلو فرض انه شك في مورد انه هل يكون من موارد كون الشك مستقرا حتى يجري الأصل أو لا يكون من موارده فلا يعلم انه هل يكون مصداقا للأصل أم لا. لا يكون له جريان الأصل تمسكا بعموم العام في كل شيء لك حلال أو لا تنقض اليقين بالشك.
واما مقامنا هذا في الشبهات المصداقية أي الموضوعية فلا يكون من الشبهة المصداقية للعام الّذي يكون دليل الأصل بل يكون من الشبهات المصداقية لعام آخر مثل أكرم العلماء أو لا تشرب الخمر ولا يتمسك فيها بالعامّ ومن حيث الوظيفة العملية ولا يكون في مورد من الموارد فرق في الشبهات المصداقية فما قاله (قده) من ان الأصول العملية وظائف قررت للشاك بخلاف الأصول اللفظية لا يتم فما هو شبهة مصداقية لدليل الأصل لا يتمسك به وما يكون شبهة مصداقية لعام آخر يتمسك فيه بالأصل لا بالعامّ.
فقد ظهر عدم الإشكال في جريان الأصول في الشبهات المصداقية من وجه من الوجوه هذا كله في الأوامر والنواهي الاستقلالية.
واما الأوامر والنواهي التبعية التي يستفاد منها الجزئية والشرطية أو المانعية فالكلام فيها الكلام في الأوامر النفسيّة من الاحتمالات وما يترتب عليها كما يقال لا تصل في وبر ما يؤكل لحمه فانه إذا شك في شيء انه مما يؤكل لحمه أم لا يجوز الصلاة فيه لجريان أصالة البراءة في هذه الشبهة التي تكون موضوعية خلافا لبعض الاعلام مثل الميرزا الشيرازي قده حيث يقول بوجوب الاحتياط حيث ان الصلاة عنده مركبة من عدة تروك وعدة شرائط واجزاء بحيث لو لم يحرز شرط من الشروط يكون الشك في المحصل.
كما انه إذا قيل في النهي عن شرب الخمر كن لا شارب الخمر فان تحصيل هذا العنوان يستلزم ترك جميع الافراد المعلومة والمشكوكة فانه إذا قيل لا تشرب