الخمر أيضا يقولون بأن تحصيل العنوان لازمه ترك جميع الافراد كذلك ولكن هذا لازم كلامهم لا انهم يلتزمون به في الأوامر النفسيّة.
وليس كذلك فان المحصل والمحصّل يحتاج بابه إلى الإحراز.
بحث في فرع فقهي في المقام
وهو (١) انهم بعد اتفاقهم على جريان البراءة في الشبهات الموضوعية قد حكموا في بعض الفروع بأحكام يخالف هذا الكلام.
منها ان من كان عليه فوائت من الصلوات لا يدرى قدرها فانهم يحكمون بوجوب إتيان ما يحصل العلم معه بإتيان جميع ما عليه من الوظائف مع ان المقام يكون حسب ما مرّ من الأقل والأكثر الاستقلاليين الذين يكون مقتضى القواعد هو جريان أصالة البراءة عن الزائد والإتيان بما هو المتيقن من الفائتة ولكن يقولون بأن إتيان الأكثر واجب ليحصل اليقين بالفراغ وعلى فرض عسرة فالعمل بالمظنون.
وقد يعالج هذا الإشكال بوجهين : الأول ان عدم جريان الأصل يكون لاستصحاب شغل الذّمّة وهو مقدم على البراءة فان الأصل عدم تحقق ما في عهدته مع الشك فيه بعد العلم بالتكليف.
ويرد عليه أولا ان هذا يكون في صورة اليقين بالاشتغال وهو صورة كون هذا الشخص ممن ترك الصلاة مدة ولا يعلم ان الترك هل كان في جميع العمر أو بعضه مع العلم بمدة العمر مثل ان يعلم انه ثلاثون سنة فحيث يكون الاشتغال في جميع العمر من وقت التكليف مسلما ويكون الشك في الفراغ فلا محالة لا بد من الإتيان بحيث يعلم عدم وجوب شيء عليه.
واما لو فرض المطلب بالعكس بأن يكون مدة عمره مشكوكة بأن يعلم الفوائت
__________________
(١) هذا البحث في الرسائل في المسألة الرابعة من الشبهات الوجوبية وهو في الشبهات الموضوعية وفي الحاضر عندي يوجد في ص ٢١٩ إلى ٢٢٢.