التنبيه الثاني من تنبيهات البراءة في معنى الاحتياط (١)
وقد تعرض له الشيخ الأعظم والمحقق الخراسانيّ قدهما في الرسائل والكفاية وهكذا غيرهما في انه لا شك في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا بعد الاتفاق على عدم وجوب الاحتياط خلافا للأخباري ولكن الكلام في أن هذا الأمر الراجح هل يكون مستحبا شرعيا أو حكما عقليا فقط ولم يكن في كلماتهم تنقيح البحث في معنى الاحتياط وان المأمور به في أوامر الاحتياط بقوله عليهالسلام أخوك دينك فاحتط لدينك أي قسم من اقسامه واللازم علينا بيان الأقسام والاحتمالات في الأوامر ليتضح المرام في المقام.
فنقول مستعينا بالله تعالى للاحتياط معنيان : الأول هو الإتيان بالمحتملات أو ترك ما احتمل حرمته وفعل ما احتمل وجوبه بعنوان نفس العمل المأتي به مثل ترك شرب التتن بعنوان نفسه وفعل الدعاء عند رؤية الهلال أيضا بعنوان أنه دعاء لا بعنوان أنه مشكوك فانه ربما يمكن الاحتياط فيما قامت الأمارة على عدم وجوبه أو عدم حرمته فضلا عما كان عدم القول بالحرمة أو الوجوب من جهة وجود المؤمن أي جريان الأصل فان ما قامت الأمارة على عدم وجوبه لا يكون مشكوك الحكم ومع ذلك يمكن الاحتياط فيه لدرك الواقع لو كان.
والمعنى الثاني هو إتيان الفعل أو الترك بعنوان انه مشكوك الحكم ويظهر هذا المعنى من مطاوي كلمات الشيخ الأنصاري قده ففي صورة الشك في حكم شيء يحدث مصلحة توجب الاحتياط مع عدم هذه المصلحة قبل الشك بالنسبة إلى ذات الفعل أو الترك وكلا المعنيين يشتركان في ان الاحتياط يكون إتيان الفعل أو الترك
__________________
(١) أقول التنبيه الثالث في الكفاية في انه هل يجب في النهي عن شيء ترك افراده المشكوكة أم لا والتنبيه الرابع في حسن الاحتياط ولو كان الأمارة على عدم وجوب شيء أو حرمته ولم يتعرض له لوضوحه فارجع فيهما إلى الكفاية أو غيرها.