لاختلاف الآثار المترتبة عليه فيكون ما دل على الأمر بالاحتياط بقوله عليهالسلام فاحتط من باب أنه حسن لأنه يكون انقيادا فيكون الأمر إرشادا كما في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلىاللهعليهوآله فكما يكون امره إرشادا محضا ولا يكون مولويّا لأن الأمر بالإطاعة متوقف على حسنها وحسنها متوقف على الأمر بها وهذا دور محال فكذلك المقام ولا ملازمة بين حكم العقل والشرع بأن يقال كلما حكم به العقل حكم به الشرع لأن الملازمة يكون تماما في صورة العلم بالمصلحة في سلسلة علل الأحكام واما الحسن المتأخر عن الحكم فلا يكون علة للحكم وحسن الاحتياط يكون متأخرا عن مصلحة الواقع ولا غرو في ان يكون له حسن نفسي لأنه حمى النّفس فان من يحتاط في المشتبهات يكون لنفس ذلك الشخص أدب بالنسبة إلى المحرمات الصريحة فلا تقع فيها.
وهذا أيضا يستفاد من الروايات كما مر ويكون من لوازم ما حكم العقل بحسنه ويلزمه أيضا درك المصالح وترك المفاسد في المأمور به الاحتمالي والمنهي عنه كذلك وهذا سر قوله عليهالسلام فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
والحاصل الانقياد الّذي حكم بحسنه العقل يكون الروايات أيضا إرشادا إليه واختلاف التعبير يكون لاختلاف اللوازم هذا كله في الاحتياط في التوصليات فانه سواء كان بين محتمل الوجوب وغيره أو محتمل الحرمة وغيرها من الاستحباب والكراهة والإباحة يتصور فيه الاحتياط.
في معنى الاحتياط في العبادات
ولا يخفى أن الإشكال في العبادات يكون من جهة ان قصد الأمر الجزمي دخيل في عباديتها وبدونه لا يكون للعبادية قوام كما حرر في محله وأنه الفارق بين التوصلي والتعبدي وعليه فلا إشكال في صورة دوران الأمر بين الوجوب والاستحباب لأن الأمر الجزمي المولوي يكون في البين ويمكن الإتيان بداعيه وكون أحدهما فيه المنع من الترك لا يضر بأصل الأمر فيبقى الكلام فيما إذا دار الأمر بين الوجوب والإباحة والكراهة