له في الحكم أصلا واما ان يكون تمام الموضوع أو جزئه والقول بعدم الدخل وكونه تمام الموضوع فاسدان فتعين كونه جزء الموضوع.
وهذا الإشكال والتوهم لا وجه له بل فاسد لأن الوجود الواقعي لا يكون جزء الموضوع ولا تمامه وعدم الاعتناء بالمولى تجريا أو معصية لا دخل له بالعلم والجهل ولا يكون مربوطا بالأثر الواقعي وأيضا لا يكون باعتبار المفسدة والمصلحة فعدم الاعتناء باب والمبغوضية باب آخر فتحصل ان التجري يكون قابلا للالتفات والفعل صدر عنه وعن إرادة ففعل المتجري قبيح وإشكال التضاد وعدم الالتفات غير وجيه. والحاصل ان الطغيان على المولى صادق في التجري وفي صورة المصادفة والعبد على أي تقدير يكون طاغيا والتطبيق لا أثر له في هذا العنوان حتى يكون الاشتباه فيه مؤثرا.
الإشكال الثالث على المسلك المختار وهو ان التجري إذا كان قبيحا عقلا ومستلزما للعقاب فيجب ان يكون في المعصية عقابان فلما لم يكن تعدد العقاب في البين فنعلم عدمه على التجري وعدم قبحه. بيان ذلك ان الواقع في عمل يكون مبغوضا للمولى فمن شرع في مقدمات الحرام شرع فيما هو المبغوض ولكن إذا لم يأت بالحرام أعني ذا المقدمة فلا يقال بحرمة المقدمات وعلى فرض الإيصال إلى ذي المقدمة فلا يقال بعقابين عقاب عليها وعقاب على ذيها مع انه أقبح من التجري والطغيان فيه يكون أشد من الطغيان في المقدمات.
وفيه ان المقدمة وذاها يكونان مستمرين وبمنزلة الفعل الواحد فلا تعدد في الفعل ولا تعدد في المعصية فلا يكون لهما عقابان والمعصية أيضا إذا كان التجري فيها ونفس الواقع مستمرين ويكون الواقع في الخارج فعل واحد فلا نقول بتعدد العقاب واما إذا فصل بين الواقع والطغيان فالعقاب على الطغيان لا ربط له به.
المسلك الثاني
من البحث الكلامي يكون للشيخ مرتضى الأنصاري (قده) فانه يقول ان فعل