الثواب أحدهما ثواب العقل والثاني ثواب الترك فإذا فرض المعارضة فأدلة العلاج تصل النوبة إليه.
هذا كله إذا كان المعارض الخبر الضعيف واما إذا كان المعارض هو القوى فهل التقدم مع القوى أو مع الضعيف أو التخيير بمقتضى الأصل الثانوي والتساقط بمقتضى الأصل الأولى وجوه وأقوال فقيل بأن المقدم هو القوى لأن مفاده عدم البلوغ فانه إذا دل دليل قوى على عدم شيء ونفيه فيكون مقتضى التعبد به هو القول بعدم البلوغ فكأنه ما بلغ شيء.
وقيل ان هنا عنوانين عنوان الذات وعنوان البلوغ فيمكن أن يكون الشيء بعنوان الذات غير مستحب وبعنوان البلوغ مستحبا فلا معارضة بين الخبرين وهذا صحيح على فرض القول بأن المستفاد من الأدلة هو المسألة الفقهية واما على فرض كونه مسألة أصولية فحيث يوجب الاخبار وثاقة سند الضعيف فيوجب وقوع المعارضة بينهما فيجب الرجوع إلى أدلة العلاج.
واما إذا كان مفاد الخبرين إثبات الثواب ولكن نعلم إجمالا بأن أحدهما غير مطلوب في الواقع مثل الدليل إذا دل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة ودليل آخر دل على وجوب الظهر فيه وعلمنا إجمالا بأن الواجب علينا ليس إلّا صلاة واحدة فيكون من اشتباه الحجة باللاحجة والكلام فيه الكلام في ذلك المورد ونحن قد طوينا البحث عن اخبار من بلغ وفي رسالة الشيخ قده في التسامح في أدلة السنن مزيد بيان فليرجع إليه من شاء والحمد لله أولا وآخرا.
فصل في البراءة عن الوجوب التعييني عند الشك فيه
وقد تصدى الشيخ الأنصاري قده في الرسائل لهذا البحث في التنبيه الثالث من تنبيهات البحث عن الشبهات الوجوبية من جهة فقدان النص وحاصل المدعى هنا هو البحث في أنه هل يكون أدلة البراءة من الأحاديث بقوله عليهالسلام رفع ما لا يعلمون وغيره بصورة كون الواجب تعيينيا أو يشمل صورة كون الشك في التعيين والتخيير وجهان.