فصل في الشك في الواجب العيني والكفائي والبراءة من العيني
وهو يكون في صورة عدم استفادة أحدهما من الدليل والكلام يكون ابتداء في معنى الكفائي والعيني ليتضح أقوى اتضاح في صورة الشك في أن الأصل هل يقتضى (١) البراءة أو الاحتياط والإشكال يكون في تصوير الكفائي من جهتين الأولى من جهة كيفية المصلحة والثانية من جهة كيفية الإرادة.
ثم ان القوم ومنهم شيخنا النائيني قده جعلوا للواجب الكفائي معنيين : الأول أن يكون كل واحد من افراد المكلفين مكلفا بالتكليف ولكن يكون تكليف كل واحد منهم منوطا بعدم إتيان المكلف به بالمأمور به مثل دفن الميت فانه إذا لم يسبق أحد بالدفن يجب على جميع المسلمين واما إذا سبق أحد فلا يجب على البقية فيكون وزان ذلك وزان الواجب التخييري لكن هذا من جهة المكلف وذاك من جهة المكلف به فهنا يجب اما على هذا أو ذاك وهناك يجب اما هذا أو ذاك.
والثاني أن يكون المكلف هو الإنسان ولكن تكليف كل فرد يكون من جهة انطباق الطبيعي على الفرد وحيث صار صفحة الوجود مشغولة بالمكلف به فصار الميت مدفونا أو مغسولا أو مكفونا يسقط التكليف عن الجميع لأنه لا يكون للطبيعي مصداقان على الفرض بل يكون له مصداق واحد هذا.
ولكن لا يكون كلامهم مشروحا في رفع إشكال المصلحة والإرادة مضافا بأن المعنى الأخير غير محصل لأن التكليف يجب أن يكون بالنسبة إلى الأشخاص ويلاحظ شرائط تنجيزه بالنسبة إلى الفرد لا بالنسبة إلى النوع فربما لا يكون لأحد القدرة فلا يتوجه إليه الخطاب أصلا وهكذا يرد الإشكال على المعنى الأول أيضا من جهة أن الاشتراط بعدم السبق مخصوص بصورة كونه مما لا يمكن الجمع بحيث يكون بين
__________________
(١) والحق هو القول بالبراءة في جميع الصور لرجوع الشك إلى أصل التكليف على فرض عدم سبق الغير.