متصورا ولذا يمكن القول بتعيين المكلف به عند احتمال الأهمية ولكن في المقام الحكم على التقدير أيضا لا يكون والجهل به يوجب القول بعدمه فكيف يقال بتعيين ما لا وجود له إثباتا لأنه فرع وجود أصل الحكم في البين.
وفيه ان الحكم في صورة التخيير لا يكون تقديريا بل لكل حكم تعييني ولكن يسقط بفعل الآخر فلا يكون الحكم دائرا مدار التخيير بل أصل الحكم يمكن أن يكون بالنسبة إلى المعين كما كان بالنسبة إلى الآخر.
ثم انه ربما قيل بان احتمال الحرمة بنفسها في جميع المقامات يكون لازمه القول بالتعيين لأن دفع المفسدة يكون أولى من جلب المنفعة فكل الموارد في دوران الأمر بين المحذورين يكون الأهم فيه موجودا فيؤخذ به.
وقد أشكل فيه بان ترك الواجب أيضا يكون فيه المفسدة فلا يكون جانب الحرمة مختصا بالمفسدة فقط وفيه ان العدم عدم لا يكون له أثر وجودي فان ترك الواجب لكونه تركا يكون منطبقا للعدم فكيف يكون له أثر وهو المفسدة ولو فرضت المفسدة فيكون لطرو عنوان آخر غير عنوان الترك وهو يكون فيه المفسدة كما إذا فرض لزوم خلاف النظام في ترك الواجب ولا فرق في النظام أيضا بين النظام الشخصي والنظام النوعيّ فان كل واجب يمكن ان يكون تركه خلاف النظام شخصيا أو نوعيا في مقابل كون الحرام أهم المحرمات فيكون ترك الواجب أيضا أهم فلا يختص الأهمية بصورة إرجاع الواجبات الشخصية إلى النظام النوعيّ في الأهمية كما عن النائيني وكيف كان لا سند لكبرى دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة وإلّا فيمكن الإشكال على ما ذكر من أن ترك الواجب فيه المفسدة لعدم تأثير العدم في شيء هذا كله البحث في التوصليات.
في دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات
فنقول اما التعبديات فلا يكون مثل التوصليات في ما ذكر فان التوصلي قد مرّ عدم جريان التعبد فيه يعنى إعمال المولوية لحصول الفعل أو الترك تكوينا وذلك لعدم