الأطراف فحينئذ لا مجال للقول بوجوب الموافقة القطعية لعدم الإمكان فإذا اضطر أحد إلى ارتكاب أحد الإناءين المشتبهين لا يمكن أن يقال بوجوب الاجتناب عنهما بتحصيل الموافقة القطعية حتى لو فرض العلم التفصيلي بشيء وآل الاضطرار إلى ترك ما هو واجب وفعل ما هو حرام لا كلام عن الموافقة القطعية فضلا عن صورة كون العلم إجماليا كما في المقام فلا يمكن أن يقال بوجوب ترك المخالفة القطعية لأنها لازمة على أي حال فلا يكون هذا سند التخيير البدوي فيكون التخيير استمراريا وهذا الإشكال يكون عن شيخنا (١) العراقي وقد تم البحث هنا عن الشك في التكليف والحمد لله أولا وآخرا.
فصل في أصالة الاشتغال
قال في الكفاية لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب والتحريم فتارة لتردده بين المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين فيقع الكلام في مقامين.
المقام الأول في دوران الأمر بين المتباينين إلخ.
أقول وفي هذا المقام يكون البحث عن أمور الأمر الأول في البحث عن العلم الإجمالي الّذي تعلق بالطرفين أو الأطراف والعمدة فهم كلام المحقق الخراسانيّ قده هنا من جهة انه يقول يكون البحث عن العلم الإجمالي من جهة انه هل يكون مقتضيا للامتثال أو علة تامة من ناحية العلم لا من ناحية المعلوم فانظر إلى كلامه.
وتوضيح مقاله هو ان الأحكام الواقعية المجعولة من قبل الشرع اما ان يكون من جهة الملاك والأهمية بحيث يجعل في ظرف الجهل به والشك فيه الاحتياط ويكون فعليا من جميع الجهات حتى جهة الشك فيه واما ان لا يكون كذلك بل يكون
__________________
(١) في نهاية الأفكار لمقرره المرحوم آية الله الشيخ محمد تقي البروجردي قده.