يكون هو الشك فإذا لم يكن الموضوع متحققا لم يكن الحكم بالأصل لأن مفاد الدليل عدم نقض اليقين بالشك واما نقض اليقين بغير الشك فلا إشكال فيه ففي صورة العلم الإجمالي في البين لا يكون الشك في كل واحد من الأطراف متصلا باليقين بل صار العلم الإجمالي فاصلا بين الشك واليقين فليس لنا شك فعلا بل كل واحد من الأطراف يحتمل أن يكون منطبق العلم الإجمالي فيكون من الشبهة المصداقية لدليل الأصل مثل لا تنقض اليقين بالشك لأن احتمال التطبيق أخرجه عن كونه شكا محضا.
وهكذا رفع ما لا يعلمون في المقام لا يجري لأن ما لا يعلم وهو المشكوك يكون مرفوعا واما ما لا يكون شكا ساذجا فيكون الشبهة في تطبيق الدليل لأن احتمال كونه مما يعلم ولو باحتمال التطبيق يمنع عن جريان الأصل.
والجواب عنه قده ان العلم والشك يكون لكل واحد منهما موطنا ولا يسرى موطن (١) العلم إلى موطن الشك فيكون العلم في موطن لا يسرى إلى الخارج والشك في كل واحد من الأطراف تفصيلي فلا مانع من جريان الأصل كما مر.
واما إشكال الشيخ (قده) فيكون من جهة مناقضة الصدر والذيل في الأدلة فيما له ذيل مثل قوله عليهالسلام لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر وقوله عليهالسلام كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه وقوله عليهالسلام كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر.
لأنه لو فرض جريان الأصل في موارد العلم الإجمالي يلزم نقض اليقين بالشك فان الصدر منع عن نقض اليقين بالشك والذيل أمر بالنقض بيقين آخر والصدر حكم بحلية كل مشكوك الحلية والذيل يدل على ان ما عرفنا انه حرام لا يكون حلالا وكذا ما علمنا انه قذر ليس بطاهر وما دل العلم الإجمالي عليه أيضا يكون معلوما بوجه
__________________
(١) العلم والشك وان كان لا يسرى أحدهما إلى الآخر ولا يسرى العلم إلى الخارج ولكن يكون العلم كاشفا عما في الخارج وهذا شيء لا ينكر.