ومشكوكا من وجه فلا يمكن ان يكون مورد الأصل.
والقول بتعيين وجه الشك في جريان الأصل لا مرجح له وكذلك القول بالتخيير بين جريان حكم الأصل من جهة الشك وعدم جريانه من جهة العلم لم يقل به أحد فلا يمكن القول بجريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي.
والجواب عنه قده مع عظم شأنه هو انا نسأل منه ان كان المراد باليقين أو العلم الّذي يكون غاية لحكم الشك هو الأعم من الإجمالي والتفصيلي فلا موضوع للأصل أصلا لأن العلم الإجمالي أيضا كالتفصيلي فيكون معلوما لا مشكوكا وموضوع الأصل هو الشك ولا ربط له بمناقضة الصدر والذيل وعلى فرض اختصاص الغاية بالعلم التفصيلي فيكون الموضوع باقيا لأن المعلوم بالإجمال يكون كالمشكوك وهو قده رأى أن التصرف في الصدر أرجح بحمل اليقين على اليقين الإجمالي فإذا كان اليقين في شيء إجمالا لا ينقض الا بيقين لا بالشك في كل طرف من الأطراف كاليقين بنجاسة أحد الكأسين فانه لا ينقض إلّا باليقين بالطهارة.
ولكنا نسأل منه أي فرق بين الصدر والذيل فانه لو كان اليقين الإجمالي كافيا فلم لا يقال بهذه المقالة في صورة كون الكأسين مثلا نجسين وحصل اليقين بطهارة أحدهما فانه أيضا يقين فلما ذا يقال لا أثر لهذا اليقين فان النقض باليقين الآخر لو شمل اليقين الإجمالي يجب أن يشمل هذا أيضا ولم يقل به.
فالسرّ في عدم جريان الأصل في العلم الإجمالي يكون تنجيزه في نفسه لحكم العقل به لا مناقضة الصدر والذيل.
فان قلت نحن نأخذ بما لا ذيل له مثل رفع ما لا يعلمون والناس في سعة ما لا يعلمون حتى لا يأتي الكلام عن المناقضة قلت المطلق يقيد والعلم يخصص فان ما له الذيل يكون خاصا فيكون المدار أيضا على المقيد والكلام فيه ما مرّ.
لا يقال لا يحمل إحدى الطائفتين على الأخرى لأن من المحرر في الأصول عدم حمل المطلق والمقيد والعام والخاصّ المثبتين على الآخر ويكون التقييد في صورة تنافي العام والخاصّ والمطلق والمقيد بالنفي والإثبات.