لأنا نقول هذا حق في صورة عدم إحراز وحدة المطلوب واما في المقام فندعي ان المطلوب من جميع الروايات واحد وهو كونها في مقام جعل الوظيفة في ظرف الشك.
مضافا بأنه يمكن أن يقال بان المناط هو إحراز الموضوع ولو كان الدليل بلا ذيل فان عنوان ما لا يعلمون يجب أن يكون صادقا ففي صورة عدم الصدق لا مجرى للأصل والفرض أن مورد العلم الإجمالي لا يكون الموضوع متحققا فلا يكون هذا مختصا بما له الذيل فانه كان أو لم يكن لم يؤثر فيهما هو المهم وإلّا فلو لم يكن العلم الإجمالي مانعا من الجريان يلزم ان لا يكون التفصيلي أيضا غير مانع لأن الموضوع في كلا الصورتين غير منحفظ.
فالحق أن يقال ان الموضوع في كل طرف منحفظ ولذا يجري الأصل فيه والعلم بالواقع بينهما لا يسرى إلى الخارج وإلى موطن الشك في فرض عدم تنجيز العلم الإجمالي وموته سواء كان المراد بالذيل العلم التفصيلي أو الإجمالي.
ثم انه قد أشكل شيخنا العراقي قده على الشيخ بما حاصله ان المراد باليقين في الصدر هو اليقين التفصيلي لظاهر الدليل ويكون المراد من الذيل أيضا ما هو المراد من الصدر فقوله عليهالسلام لا تنقض اليقين يكون المراد التفصيلي منه وقوله بل انقضه بيقين آخر يكون المراد نقض اليقين باليقين الّذي يكون مثل يقين الصدر لوحدة السياق فجريان الأصل في صورة العلم إجمالا وعدم نقض اليقين التفصيلي بالإجمالي لا يكون من المناقضة بين الصدر والذيل ولا يلزم من العمل بالصدر طرح الذيل.
ولو سلم (١) فلا شبهة في أن حرمة نقض اليقين في الصدر تكون تعبدية محضة
__________________
(١) أقول ليس هذا وما قبله إلّا برهانا واحدا لا كون هذا بعد تسليم عدم وحدة السياق فانه لو كان السياق واحدا يلزمه كون الذيل مثل الصدر وحيث يكون المراد باليقين في الصدر التفصيلي حسب ما يدعيه قده يكون اليقين في الذيل أيضا ـ