لأن الشك إذا جاء لا شبهة في أنه لا يبقى العلم فان المعلوم إذا صار مشكوكا ينقلب عما هو عليه فالحكم بحرمة النقض بعد النقض يكون تعبدا محضا واما الذيل فيكون على حسب التكوين فان اليقين السابق لا ينقض تكوينا إلّا بحصول يقين مثله فإذا حصل اليقين بالخلاف يكون النقض تكوينيا والحكم به يكون من الإرشاد المحض.
ولا شبهة في أن النقض التكويني حاصل إذا كان تفصيليا ولا يمكن نقض اليقين التفصيلي باليقين الإجمالي تكوينا ضرورة لأنه علم مخلوط بالشك فلا يلزم من ذلك أي من جريان الأصل في مورد العلم الإجمالي مناقضة الصدر والذيل لأن ما امر الشارع بنقض اليقين به هو التفصيلي فقط هذا كلامه رفع مقامه انتهى.
وفيه انه على ما هو الحق عندنا من عدم سراية العلم إلى موطن الشك كما مر يصح هذا الكلام لعدم إمكان النقض لوجود الشك التفصيلي في كل طرف من
__________________
ـ كذلك حسب وحدة السياق فيكون تكوينيا.
فعمدة الإشكال عليه قده يمكن ان تكون منع انصراف الصدر إلى اليقين التفصيلي ليلزمه منع الذيل أيضا ومنع الإرشاد ولم يحضرني تقريرات بحثه وهذا ما قرره الأستاذ في الدرس.
ومع ذلك كله يكون هذا الكلام في الاستصحاب فقط ولم يكن بيانا لما له الذيل من أدلة البراءة وإشكال المناقضة يكون عاما للاستصحاب والبراءة ولا يمكن تطبيق هذا البيان في قوله كل شيء لك حلال حتى تعرف انه حرام لأن الصدر لا يكون الحكم الا في مورد الشك ولو لم تكن الحالة السابقة.
فالعمدة ان يقال ان الموضوع في الكل هو الشك ويلزم ان يكون منحفظا غاية الأمر يكون في الاستصحاب أحد الأركان والركن الآخر اليقين السابق وفي البراءة هو الركن الواحد. فان كان صادقا مع العلم الإجمالي فهو وإلّا فلا مجال لجريان الأصل وحيث يشكل علينا ما ذكره الأستاذ مد ظله من ان العلم الإجمالي لا ربط له بالخارج فيشكل القول بجريان الأصل ثبوتا لأنه مرآة للخارج بل لا ينفك العلم كذلك عن التنجيز وفرض عدم تنجيزه يكون مجرد الفرض فقط.