كان أصل وجرى يكون لازمه كون الواقع في الطرف الآخر تعبدا والاكتفاء عن الموافقة القطعية به ولكنه غير تام لأن الظاهر من الموافقة القطعية هو الوجداني لا التعبدي.
والمقام الثالث في جعل البدل للواقع
فانه اما ان يكون الأصل أو الأمارة والثانية اما ان تكون موافقة للعلم في مقام الجعل أو تكون في مقام الفراغ كما في موارد قاعدة التجاوز والفراغ فنقول ان كان جعل البدل بجريان الأصل في بعض الأطراف بدلا عن الواقع مثل ان يجري الأصل بالنسبة إلى أحد الكأسين الذين يكون له حالة سابقة في الطهارة عند العلم الإجمالي بنجاسة أحد الكأسين فلازمه يكون هو الاكتفاء بالطرف الآخر عما هو معلوم ومن هذا يكشف أن العلم الإجمالي يكون مقتضيا لا علة تامة.
ويرجع هذا إلى ان يكون الواقع حكمه تعليقيا بان يكون الواقع المعلوم بالإجمال منجزا في ظرف عدم جريان الأصل ولكن حيث يكون الحكم تنجيزيا بحسب حكم العقل لا تصل النوبة إلى جريان الأصل لأنه ينافي التنجيز.
واما ان كان جعل البدل بالأمارة فتارة يكون مفاد الأمارة موافقا للعلم بالمطابقة مثل ان يقوم أمارة بعد العلم بنجاسة أحد الكأسين أن هذا المعين هو النجس فيكون المدلول المطابقي للأمارة موافقا للعلم بالنجاسة لأنه أيضا يقتضى النجاسة ولازمه جريان الأصل في الطرف الآخر أي أصالة الطهارة بل يمكن ان يقال لا نحتاج في الطرف الآخر إلى الأصل أيضا لأن الأمارة كما يشملها دليل الاعتبار في المدلول المطابقي يشمله دليله في المدلول الالتزامي بنحو العرضية لا الطولية وان كان الثاني في طول الأول من حيث الوجود.
فدليل تصديق العادل يقتضى أن يقال ان النجس هذا العين وحيث لا يكون لنا الا نجس واحد بمقتضى العلم الإجمالي فلا بد ان يكون الطاهر الطرف الآخر فان هذا يكون من لوازمه العقلية والالتزام حجة كالمطابقة بدون جريان الأصل في الطرف