الآخر وهذا النحو من الأمارة يكون مؤكدا للعلم الإجمالي ولا ينافيه كما أنه في موارد قاعدة الفراغ أو التجاوز مع العلم بأن الواقع لا يكون مأتيا به جزما بل احتمالا يكتفي بالامتثال الاحتمالي مقام التفصيلي لقيام الأمارة وهي دليل قاعدة الفراغ أو التجاوز فمع العلم التفصيلي بأن الشيء الفلاني جزء الصلاة يكتفي بالامتثال الاحتمالي ولا يكون العلم الإجمالي أقوى من التفصيلي ليقال لا يكون الأمارة حجة في مورده واما إذا كان الأمارة ضد العلم بمدلولها المطابقي مثل قيام أمارة على طهارة هذا الكأس عند العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما أو على حلية هذا بعد العلم كذلك بحرمة أحدهما ففي هذا المقام ان قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة لا تصل النوبة إلى الأمارة التي تكون ضد العلية بل ضد العلم ولكن حيث يقولون بجريانها قيل بأنه يكشف هذا عن كون العلم مقتضيا لا علة تامة والأصل الّذي يكون بدون المعارض أيضا يكون مثلها لعدم الفرق بين الأصل والأمارة من هذا الحيث.
ولكن الجواب ان الأمارة المضادة بالمدلول المطابقي للعلم حيث تكون أمارة ويكون لازمها العقلي حجة لا إشكال في جريانها لأن القول بأن هذا طاهر لازمه نجاسة الطرف الآخر ومثبت الأمارة حجة فلا تكون مخالفة للعلم مطلقا بل يكون لازمه جعل البدل للواقع والاكتفاء عنه بطرف واحد بخلاف الأصل فان لازمه لا يكون حجة حتى نقول بأنه غير مضاد للعلم.
لا يقال إذا كان كذلك فلم لا يقال في جريان الأصل بذلك فان التخيير بين الأصلين أيضا يمكن تصويره فيجري الأصل في طرف ويكون لازمه جعل البدل في الطرف الآخر وإذا كان الأصل في طرف واحد بلا معارض فيجري فيه تعيينا.
ومثال الأصل بلا معارض في طرف هو صورة العلم بنجاسة أحد الكأسين مع العلم بأن الحالة السابقة في أحدهما الطهارة فاستصحاب الطهارة في ذاك الطرف لا تعارض بالطرف الآخر لعدم الحالة السابقة فيه ويكشف من ذلك أن العلم يكون مقتضيا لا علة تامة.
وفيه ان جعل البدل وان كان ممكنا في الواقع ولكن لا يثمر الإمكان في المقام