لأنه اذن بالمعصية والعقل يستقل بقبحها واما الاذن في البعض فهو مما لا مانع عنه فان ذلك يرجع في الحقيقة إلى جعل الشارع الطرف الغير المأذون فيه بدلا عن الواقع والاكتفاء بتركه عنه لو فرض انه صادف المأذون فيه للواقع وكان هو الحرام المعلوم في البين.
ودعوى انه لا يكون للشارع الاكتفاء ببدله مما لا شاهد عليها وإلى ذلك يرجع ما في كلام الشيخ قده من إمكان جعل بعض الأطراف بدلا عن الواقع فانه ليس المراد تنصيص الشارع بالبدلية بل نفس الاذن في البعض يستلزم بدلية الآخر قهرا.
لا وجه له لما ذكرناه فان الأصل لا يجري أصلا ليتخذ لوازمه والعلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة فيكون العلم مانعا عن جعل البدل ولا يكون كلام الشيخ (قده) تماما.
المقام الرابع في التخيير في الأصل
فنقول هنا تخيير عن (١) الشيخ (قده) في جريان الأصل في أحد الأطراف بدون الاحتياج إلى جعل البدل وقد تعرض له النائيني قده (في الفوائد ص ١٠ و ١١) وأجاب عنه.
وحاصل التقريب ان يقال ان التخيير اما ان يكون مستفادا من لسان الدليل في الشرع مثل التخيير في خصال الكفارات فان الإطعام والصوم والعتق ورد وجوب
__________________
(١) أقول هذا النحو من التخيير لم نجده في المقام عن الشيخ بل قوله قده في ص ٢٣٠ في الرسائل الحاضر عندي في المقام الثاني وهو وجوب الموافقة القطعية عنده قلت أصالة الحل غير جارية إلى ان قال وسيجيء في باب الاستصحاب أيضا ان الحكم في تعارض كل أصلين إذا لم يكن أحدهما حاكما على الآخر هو التساقط لا التخيير فارجع إليه.
نعم نقل النائيني قده في ص ١٠ من الفوائد القول بالتخيير عن بعض الأعاظم في حاشيته على الفوائد وبعض أعيان العصر فارجع إليه.