فصل في تنبيهات العلم الإجمالي
وينبغي التنبيه على أمور الأمر الأول في أنه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أن يكون التكليف في البين واحدا شخصيا مثل العلم بالنجاسة في البين وبين ان يكون التكليف واحدا مرددا في البين كما إذا علمنا بأن أحد هذين الكأسين لازم الاجتناب اما من باب انه نجس أو من باب انه غصب ويكون التصرف فيه حراما فان التكليف الإلزامي في البين القابل للامتثال موجود فيجب امتثاله.
وقد خالف في ذلك صاحب الحدائق مستدلا بأنه في كل طرف من الأطراف لا يكون لنا العلم بشيء بل الموجود هو صورة العلم لأنه لا نعلم انه غصب أو نجس والمدار في تنجيز العلم هو كونه في نوع خاص من التكليف.
وفيه ما لا يخفى لأن جنس الإلزام في البين حيث يكون ويكون قابلا للامتثال يكون حكم العقل بلزوم الامتثال بدون المانع والسر في تنجيز العلم الإجمالي هو حكم العقل وهو هنا موجود.
وقد أشكل في المثال بعد تسليم أصل المطلب من باب ان الغصب الواقعي لا يكون لازم الاجتناب بل ما هو معلوم الغصبية ألا ترى أن الصلاة في الدار الغصبية صحيحة إذا لم يكن العلم بالغصب حاصلا قبله فالعلم منحل من الأول لأنه ان كان غصبا لا يلزم الاجتناب منه وان كان نجسا يلزم الاجتناب منه ولكن حيث يكون الشك في النجاسة بدويا يجري الأصل بالنسبة إليه.
والجواب عنه ان الغصب أيضا يكون فيه المفسدة كالنجس بحسب الواقع ونفس الأمر والقول بصحة الصلاة في الدار الغصبية يكون من باب ان الشرطية لا تستفاد من لسان الدليل بل من ضم خطاب صلّ ولا تغصب يستفاد اشتراط إباحة مكان المصلى وفي صورة عدم العلم بالغصب لا يكون الخطاب منجزا ويمكنه إتيان العمل بقصد القربة فلذا يقال بصحة الصلاة مع عدم العلم بالغصبية.
التنبيه الثاني : في انه على فرض عصيان الأمر المعلوم أو النهي المعلوم في العلم