مع أن المقام يكون من الشبهة المصداقية لأوفوا بالعقود والحق هو الثاني من الجوابين واما الأول فقد مرّ الجواب عنه بأنه لو لا كون العلم علة تامة ما كان وجه لقوله بالتنافي لأنه فرق بين الواقع والبناء عليه والبناء على ضد الواقع لا يضاد الواقع بل خلاف الواقع في الواقع يضاده.
ثم ان الخراسانيّ قده في الكفاية ص ٢١٤ و ٢١٥ قال بأنه على فرض القول بأن العلم الإجمالي يوجب تنجيز الحكم وفعليته لا فرق بين الشبهة المحصورة وغيرها ولو كان تفاوت يكون من ناحية المعلوم من جهة عدم فعلية الحكم بالنسبة إليه من جهة الاضطرار إلى فعله أو تركه أو خروجه عن محل الابتلاء أو كونه متعلقا بموضوع يقطع بوقوعه في هذا الشهر مثلا كأيام دم المستحاضة وأمثال ذلك فلو لم يكن مانع عن فعلية الحكم من الخارج يكون العلم منجزا وسرّ ذلك هو أن الاضطرار يوجب تخصيص الدليل في الواقع.
وفيه أن هذا كلام غير تام لأن الموارد تختلف ففي مثل الشبهة المحصورة لا يكون عدم الحصر مخصصا لدليل الواقع ومع وجود العلم لا يجب الامتثال كما سيجيء.
الأمر الرابع في الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي (١)
الاضطرار إلى بعض الأطراف يكون مختلفا من حيث الاضطرار إلى المعين أو إلى أحدهما على التخيير وكونه قبل العلم الإجمالي أو بعده ونذكر حكم كل صورة على حدة.
الصورة الأولى أن يكون الاضطرار إلى أحد الأطراف المعين مع كون العلم الإجمالي بعده مثل الاضطرار إلى الكأس الأبيض من الكأسين بعد كون أحدهما
__________________
(١) وهذه في الرسائل في التنبيه الخامس ص ٢٣٩ وكذا في التقريرات النائيني ص ٣٠ في الأمر الخامس.