بالنسبة إلى شيء ويجري بالنسبة إلى شيء آخر فنقول أصالة الطهارة بالنسبة إلى الأثر المترتب عليه وهو طهارة الملاقى له تكون جارية فتتعارض مع أصالة الطهارة في الطرف وتبقى أصالة الطهارة في الملاقى بالكسر بدون المعارض.
فان قلت لا يكون للملاقى بالفتح الا قاعدة واحدة بالنسبة إلى نفسه وهي غير جارية لفقده ولا يكون له قاعدة أخرى تجري بالنسبة إلى الملاقى له ضرورة عدم جعل قاعدتين في موضوع واحد قلت عدم جعل القاعدتين في موضوع واحد يكون في صورة كونهما عرضيتين واما إذا كانتا طوليتين فلا إشكال فيه ومعلوم أن قاعدة الطهارة بالنسبة إلى أثر الملاقى يكون في طول قاعدة الطهارة بالنسبة إلى نفسه كما أن قاعدة الطهارة في الملاقى أيضا تكون من جهة نفسه تارة ومن جهة الملاقى بالفتح تارة أخرى.
والجواب عنه قده هو أنه لو كان فقد الطرف غير ضار بالنسبة إلى الأثر المترتب على الملاقى فليكن العلم الإجمالي الّذي مات بفقد الملاقى بالفتح أيضا مؤثرا بالنسبة إلى الملاقى فاما لا يكون الاجتناب عن الملاقى لازما مطلقا أو يكون لازما مطلقا فالأوّل على القول بالاقتضاء والثاني على القول بالعلية هذا أولا.
وثانيا جريان الأصل يكون بالنسبة إلى ما لا واسطة له من الأثر واما ما يكون بالواسطة فلا يجري الأصل بالنسبة إليه ومعلوم أنه إذا جرى الأصل في الملاقى بالفتح يكون اثره المعارضة مع الطرف ثم بقاء قاعدة الطهارة في الملاقى بالكسر بدون المعارض فطهارته يكون بعد المعارضة ولا يكون لأصالة الطهارة في الملاقى أثر بدون الواسطة ليكون جاريا فتحصل أن الحق مع الشيخ قده فيما ذهب إليه والله العالم.
الأمر الثاني في قياس ثمرة إحدى الشجرتين بالمقام
اعلم ان العلماء قد اتفقوا على أن الاجتناب عن ثمرة إحدى الشجرتين اللتين إحداهما غصبية لازم وكذلك الاستفادة عن منافع الدار التي يكون طرف العلم الإجمالي بغصبيتها أو غصبية غيرها فلو كان الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي