واقعا وهكذا على القول بالشأنية فانه على هذا المبنى وان لم يتسع الملكية عن الشجرة إلى الثمرة لكنه يجب الاجتناب عنها لعدم حصول الاجتناب عن مال الغير إلّا بالاجتناب عن الثمرة وعلى هذا فلا يكون للخروج عن محل الابتلاء تأثير في وجوب الاجتناب عن الثمرة هذا كله في مقام الثبوت.
اما في مقام الإثبات فمختار النائيني قده هو أن الاجتناب عن الثمرة يحسب من شئون الاجتناب عن الشجرة بحيث لو لا الاجتناب عنها لا يكون الاجتناب عن الشجرة أيضا صادقا واما الاجتناب عن الملاقى للنجس فلا يكون الا من باب التعبد المحض ويكون الملاقى لأحد أطراف الشبهة المحصورة مشتبها بالشبهة البدوية ولأجل ذلك يفارق مع المقام في وجوب الاجتناب هنا دونه هناك.
والجواب عنه أنه لا يكون تاما لأنه يمكن أن يقال ان الملكية للشجرة تكون سارية في ثمرتها فانها أيضا مملوكة كأصلها ولا يكون الدليل على كون الاجتناب على وجه الشأنية ولكن يمكن أن يقال عدم الاختلاف هنا في وجوب الاجتناب يكون من باب أن الأصل في الأموال هو الاحتياط فيلزم الاجتناب عن الثمرة من باب الاحتياط لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه هذا تمام الكلام في حكم الشبهة المحصورة وما يتعلق بها.
فصل في حكم الشبهة الغير المحصورة
والبحث تارة يكون عن الصغرى وهو أن غير المحصور ما هو وتارة عن الكبرى وهو أن حكمه هل يكون الاجتناب عن أطرافه أم لا.
والشيخ الأنصاري قده (في الرسائل ص ٢٤٢) في هذا المقام يكون في صدد إثبات الموضوع بالكبرى ويكون هذا من دأب المجتهد فانه إذا لم يجد سبيلا إلى إثبات الموضوع يذهب إلى بيان الحكم ليتضح أن الموضوع في نظر الشرع ما هو.
والمحقق الخراسانيّ قده في الكفاية (ص ٢١٤) قال ثم ان الظاهر انه لو فرض أن المعلوم بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب موافقته مطلقا ولو كانت