حراما والألف حلالا.
وهو على مبناه يكون كلامه متينا جدا لأنه يوافق البرهان والوجدان فان سنده ضعف الاحتمال أو الاطمئنان وهو غير حاصل في هذا المقام لقوة الاحتمال في كل فرد من الافراد واما على مبنى النائيني قده فانه وان التزم بكون هذا من المحصور ولكن يلزمه ان يقول يكون هذا مما يكون عليه حكم غير المحصور لأن الضابطة عنده هي عدم إمكان الجمع بين الأطراف وهو يمكن ان يكون متحققا بالنسبة إلى هذا المثال وأمثاله ولكن هذا خلاف الوجدان.
والحاصل يجب ملاحظة المباني في المقام أيضا والشيخ قده على حسب مبناه يكون كلامه تاما كما هو الحق عندنا أيضا.
هذا كله البحث في حكم الشك من جهة الشبهة الموضوعية فان بيان أحكام العلم الإجمالي واقسامه يكون لهذا.
بقي في المقام حكم الشك من ناحية الشبهة الحكمية من جهة فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين والخراسانيّ ذكر حكم الجميع في بحث واحد ونحن نتبع الشيخ قده في ترتيب البحث هنا وقد ظهر حكم فقد النص وإجماله مما مرّ في الشبهات الموضوعية لأن العلم الإجمالي إذا كان حاصلا بحرمة شيء ولكن لا يمكن التعيين يجب امتثاله كما مر واما في تعارض النصين فلو لا اخبار العلاج يكون حكمه هكذا ولكن اخبار العلاج حكم فيه بالتخيير لأحد الطرفين بعد كون القاعدة الأولية تقتضي التساقط.
فصل في اشتباه الواجب بغير الحرام
قال الشيخ المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام وهو اما بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر واما الشبهة التحريمية الدائر امرها بين الأقل والأكثر فالأصل يقتضى البراءة فيها عن الأكثر كما في الشبهة الوجوبية ولم يذكر هذا في البحث السابق عن الشبهة التحريمية فذكره هنا.