بالنسبة إلى الطرف الآخر اما لأوله إلى الفرد المردد واما لكونه مثبتا سواء كان في مورده الاشتغال أو لم يكن والدليل الوحيد على وجوب الإتيان بجميع الأطراف هو الاشتغال لا غير سواء قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة أو مقتضيا لأنه على فرض الاقتضاء أيضا يكون الأصول متعارضة فيؤثر العلم اثره كما في العلة التامة.
في تنبيهات الأصل في الشبهة الوجوبية
وينبغي التنبيه على أمور كما نبه عليه الشيخ قده :
التنبيه الأول في أنه لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة الوجوبية بين كون العلم بالتكليف بين تكليفين مستقلين مثل الظهر والجمعة أو بين ما هو مثل الشروط من التكاليف الغير الاستقلالية فإذا كان اللباس مشكوكا ويدور الأمر بين الصلاة عريانا أو في الثوبين الذين أحدهما نجس أو من غير المأكول يجب التكرار لتحصيل الشرط.
ولا فرق بين كون استفادة الشرطية من الوضع كما في قوله لا صلاة إلّا بطهور الّذي لازمه بطلان الصلاة بدونه أو يكون بلسان التكليف مثل لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه فما نسب إلى القمي قده من الفرق وقوله بوجوب حفظ الشرط في الأول دون الثاني لا وجه له.
وذلك كله لعدم الفرق في تنجيز العلم بين كون التكليف استقلاليا أو مقدميا ولا وجه لقول صاحب السرائر من سقوط الشرطية عند الاشتباه والدليل على مدعاهم اما ان يكون تقدم الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجمالي ضرورة أن الصلاة عاريا يكون قصد امرها جزميا واما الصلاة في الثوبين فيكون القصد باحتمال الأمر فيسقط الشرط لذلك.
وهو باطل كبرويا وصغرويا اما الكبرى فلعدم تقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي بل الإجمالي لو لم يكن أقوى لا يضر واما من حيث الصغرى فلان رتبة وجوب قصد الأمر يكون بعد إحراز الشرائط والاجزاء وتابعا لها فإذا كان إحرازها