العصر بعد كل ظهر وعلى فرض كونه إلى جهة القبلة يقع العصر بعده فالترتيب الفرضي حاصل بهذا النحو أيضا والواقعي لا يكون حاصلا في كلتا الصورتين وما يكون واجبا هو الترتيب لا إحرازه كذلك.
فمسألة الجزم بالنية شيء وحفظ الترتيب شيء آخر وكلاهما غير ممكن في المقام بنحو التفصيل والإحراز والفرض منه حاصل على أي تقدير.
نعم في صورة لزوم التكرار (١) في العمل مع إمكان تقليله يجب تقليله على فرض وجوب تقدم الامتثال التفصيلي على الإجمالي فإذا كان الترديد من جهة القبلة ومن جهة اللباس ويمكن إحراز ما هو الظاهر يجب إحرازه فإذا فرض اشتباه القبلة وكون لباسه منحصرا في ثوبين أحدهما نجس ويمكن إحراز الظاهر منه فعلى فرض عدم الإحراز يلزم إتيان ثمان صلوات في كل جهة من الجهات الأربع صلاتان فإذا رفعت الشبهة بالنسبة إلى اللباس يقلل ويكون الواجب إتيان أربع صلوات إلى الجهات الأربع.
ومقامنا هذا لا يكون كذلك فانه لا بد من إتيان أربع صلوات سواء أتى بكل عصر بعد كل ظهر أو أتى به بعد الكل فلا تأثير له في الامتثال التفصيلي ولقد أجاد الشيخ قده فيما أفاد وهو الحق الحقيق.
الأمر الخامس (٢) في ان المخالفة القطعية إذا كان أطراف الشبهة الوجوبية
__________________
(١) وهو الأمر الرابع في الفوائد والأمر الخامس في الرسائل ص ٢٥٥.
(٢) أقول قال النائيني قده في الفوائد وجوب الامتثال التفصيلي مع الإمكان لا يكون من جهة لزوم التكرار وعدمه بل انه واجب ومن لوازمه مراعاة ترك التكرار الموجب لخلافه.
وفي المقام حيث يمكن درجة منه على فرض الإتيان بجميع المحتملات للظهر ثم الإتيان بالعصر في حال الجزم بالفراغ عن الظهر يكون مقدما على إتيان كل عصر بعد كل ظهر وهذا له وجه ولكن الامتثال التفصيلي غير لازم وهو إنكار المبنى.