فالأوّل مثل من يكون من رفقائه وله عرق ديني يشرب الخمر ولكن يرجو عدم كونه خمرا والثاني كمن يكون خمارا ويريد ان يشرب الخمر واقعا لترتب آثاره واما صورة كون الحكم والموضوع مقطوعا بهما فلا يتصور رجاء عدم الإصابة (١) لعدم احتمال ذلك مع الكشف القطعي وعلى أي تقدير يكون التجري صادقا إلّا ان من يأتي برجاء عدم الإصابة يكون أقل محذورا من غيره واقرب إلى المولى.
في ثمرة بحث التجري
ثم ان ثمرة البحث عن التجري تظهر في العبادات ولكن تختلف حسب اختلاف المباني فان كان المبنى مبنى الشيخ الأنصاري (قده) القائل بعدم قبح فعلى ولا فاعلي للعمل بل هو يكون سوء السريرة فقط مع انه قائل بان الانقياد حسن وهو تفصيل بلا وجه فانه لو كان هذا حسنا يكون ذاك قبيحا فلا يضر بالعبادة كما في الصلاة في الدار المغصوبة إذا ظهر انها كان ملكه فالفاعل فاعل قبيح النّفس ولا ربط لسوء السريرة مع حسن الفعل بالعمل فانه يكون في نفسه مباحا.
واما ان كان المبنى ما هو المختار من ان الفعل المتجري به يكون قبيحا والفاعل يكون قبيحا لقبح فعله فلا شبهة في أنه على فرض عدم جواز اجتماع الأمر والنهي كما هو التحقيق لا تصح العبادة لأن قصد القربة لا يتمشى ممن يرى نفسه عاصيا وطاغيا على المولى.
نعم على مسلك القائل بجواز الاجتماع لا ثمرة للقول بقبح التجري وحرمته كما نسب إلى الميرزا القمي (قده) فان صفحة الصلاة غير صفحة الغصب بنظر هذا القائل فالغصب ظهر عدمه والصلاة كانت صحيحة.
واما على مسلك الخراسانيّ (قده) القائل بان الفعل المتجري به لا يكون قبيحا بل هو حسن وانما القبيح هو الفاعل لذلك الفعل ولازم هذا القول أيضا هو القول
__________________
(١) هنا أيضا يمكن ان يحتمل عدم الإصابة من باب احتمال كون علمه جهلا مركبا.