من النجس يجب الرجوع إلى البدل لأنه مع إمكان التوضي بالإناءين المشتبهين يكون الأمر في الرواية بأنه يهريقهما ويتيمم فكذلك في الشبهة الغير المحصورة فإمكان تحصيل الطهارة بالماء المشتبه لا يكفي لوجوب الوضوء.
اما إمكان التوضي فلأنه إذا توضأ بأحد الإناءين ثم طهّر موضع الغسل بالماء الثاني ثم توضأ يحصل له القطع بتحصيل الطهارة عن الحدث وابتلائه بالخبث يكون من الشبهة البدوية فانه على فرض كون الثاني هو الطاهر فلا إشكال وكونه نجسا غير معلوم فيكون الشبهة بدوية بالنسبة إلى النجاسة والأصل يقتضى البراءة.
وفيه ان المقام يكون الشبهة بالنسبة إلى النجاسة تحريمية فلا يجب الاجتناب عن النجس في الأطراف الغير المحصورة ولا تكون من الوجوبية حتى يلزم التوضي بقدر الإمكان وعدم الرجوع إلى التيمم فهنا يجب التيمم من جهة عدم إحراز الشرط لا من جهة وجوب الإهراق فانه لا يكون في المقام منطبقا وكذلك الكلام في مشكوك الإطلاق بين غير المحصور من المضاف فان الرجوع إلى التيمم فيه يكون من جهة عدم إمكان إحراز الشرط.
ومن العجب فرق بعضهم بين مشكوك النجاسة فقال بالرجوع إلى البدل من باب وجوب الإهراق وقال في مشكوك الإطلاق بوجوب التوضي مع عدم الفرق كما عرفت فتحصل أنه إذا كان غير المحصور مما له البدل يرجع إلى البدل وجوب الامتثال بقدر الإمكان يكون فيما ليس له البدل.
المقام الثاني في الأقل والأكثر
والبحث عنه في فصول لأن الشك اما ان يكون في جزئية شيء أو شرطية تكليف مستقل أو يكون من قبيل الأسباب والمحصلات الشرعية وتارة في الارتباطيين وأخرى في الاستقلاليين وعلى التقادير تارة يكون البحث في الشبهات الوجوبية وأخرى في الشبهات التحريمية ومنشأ الشك اما فقد النص أو إجماله أو تعارض النصين أو الاشتباه في الموضوع والبحث في كل مسألة من هذه المسائل يكون بنحو التفصيل.