ومن الإشكال على الانحلال ما عن الخراسانيّ قده في الكفاية (ص ٢٢٨) وفي الحاشية على الرسائل بوجهين :
الأول لزوم الخلف منه والثاني يلزم من وجوده عدمه اما الخلف فلان وجوب الأقل على أي تقدير فعلا بمعنى وجوبه اما من باب كونه مقدمة للغير أو من باب وجوبه في نفسه يتوقف على وجوب الأكثر على أي تقدير أي وجوب الأكثر مطلقا سواء كان الأقل واجبا أم لا فانه لو لم يفرض كذلك فاحتمال كون الأقل واجبا مقدميا يكون ساقطا لأنه على فرض عدم تنجز التكليف بالنسبة إلى الأكثر كيف يكون الأقل واجبا بنحو المقدمية.
فتنجيز الأقل على أي تقدير يكون متوقفا على تنجيز الأكثر مطلقا وفرض عدم تنجيز الأكثر يخالف هذا الفرض فيكون اللازم من الانحلال خلف الفرض.
واما لزوم عدم الانحلال من الانحلال كذلك فلان لازمه عدم تنجيز التكليف بالأكثر على كل حال ولازمه عدم لزوم الأقل على كل حال ليكون وجوبه بالتفصيل ووجوب الأكثر مشتبها وما يلزم من وجوده عدمه يكون محالا فاللازم هو وجوب الاحتياط كما في المتباينين لعدم تمامية هذا الانحلال.
وقد أشكل عليه شيخنا النائيني قده كما في تقريراته (الفوائد الجزء الرابع ص ٥١) بان هذا الإشكال منه قده يكون مبنيا على كون وجوب الأقل من باب المقدمة وعلى فرض تسليمها لا يكون وجوب على المقدمة مستقلا هذا أولا.
وثانيا ان القول بوجوب المقدمة لا يلزمه القول بتنجيز تكليف ذي المقدمة بل لو كان واجبا في الواقع يكون كافيا لوجوب المقدمة فانها تابعة لذيها في الواقع ولا دخل للعلم بتنجيز تكليف الأكثر في تنجيز الأقل.
فإذا علمنا بان الأقل اما واجب نفسا أو واجب من باب كون الأكثر واجبا يكون كافيا في تنجيز هذا التكليف على أي حال فلاحظ تقريراته وهو قده لم يبين