بالتفصيل بالأمر الشخصي من دون العلم الإجمالي لا وجه لما ذكره قده فان الترديد يكون بين الحدين لا بين الواجبين الأقل والأكثر حتى يكون من المتباينين والاحتياط يتوقف على إثبات التباين وليس العلم التفصيلي عين العلم الإجمالي لعدم الدوران وهذا اضطراب في كلامه قده.
واما الجواب عن التقريب الثاني وهو شبهة الغرض فلان الإشكال يكون منشؤه ارتباطية الاجزاء فإذا شككنا في أن هذا الجزء مرتبط مع البقية حتى يكون الواجب الإتيان بالأكثر أم لا فلا أصل لنا يحكم بالارتباطية.
وبعبارة أخرى للأقل يتصور تركان ترك من ناحية نفس الاجزاء وترك من ناحية الجزء الزائد وما تم البيان عليه هو أن الترك من ناحية نفس الاجزاء معصية واما الترك من ناحية الجزء الزائد حيث ما تم عليه البيان لا يكون للعقل حكم بالاشتغال بالنسبة إليه.
لا يقال فعلى هذا يلزم أن يقال أن البراءة بالنسبة إلى الأقل أيضا جارية ولازم ذلك هو القول بجواز المخالفة القطعية وهو كما ترى اما عدم وجوب الأكثر فمن جهة الشك في الجزء واما الأقل فلان الشك يكون في وجوبه على فرض كون الزائد جزءا فانه لا يجب الأقل على هذا الفرض فيكون الشك في وجوبه فتجري البراءة بالنسبة إليه أيضا.
لأنا نقول ان التلازم والارتباطية يكون بين الواقعين لا بين التنجيزين فان وجوب الأقل لا شبهة فيه واحتمال دخل الزائد في الواقع لا يكون مؤثرا لعدم كونه منجزا.
كلام الفصول في الأقل والأكثر
الإشكال الثالث على الانحلال والقول بالبراءة عن الأكثر هو ما عن صاحب الفصول قده وقد مرّ آنفا الإشارة إليه في كلام النائيني وهو أن العقل يحكم بوجوب الفراغ اليقينيّ عما تعلق به غرض المولى ولا شبهة في أن الأوامر يكون لمصالح