هو جعل البدل كما يظهر من عبارته بقوله (في الكفاية ص ٢٣٥) ويعينه في الأول أي يعين الواجب في الأقل.
فان قلت أي فرق بين نفي الوجوب أو نفي الجزئية في المعارضة وعدمها في الأصول : قلت الفرق هو أن نفي الجزئية لازمه نفي الارتباط بين الزائد والباقي ولكن نفي الوجوب لا يلازم نفي الارتباطية.
فان قلت الأصل العقلي أيضا يرفع الجزئية ولازمه جعل البدل : قلت جعل البدل يكون بحكم الشرع ولا سبيل للعقل إلى حكم الشرع ليجعل البدل له.
واما الإشكال بأن الجزئية لا تكون مما تنالها يد الجعل إثباتا ونفيا لأنها امر انتزاعي فأجاب عنه في الكفاية بان المراد رفعها برفع منشأ انتزاعها وهو الجزء ولكن حيث لا يكون رفع الوجوب ممكنا لأنه يعارض بنفي وجوب الأقل يكون لحاظ منشأ الانتزاع هنا لإمكان رفع الجزئية وإلّا فبلحاظ نفسه لو جرى الأصل يعود محذور المعارضة.
لا يقال نفي الجزئية لا يثبت وجوب البقية وهو الأقل إلّا بنحو المثبت وهو كما ترى لأنه من آثاره العقلية.
لأنا نقول الجمع بين الأدلة يقتضى القول بذلك يعنى أدلة الاجزاء والشرائط إطلاقها يخصص بحديث الرفع وغيره فنسبة حديث الرفع الناظر إلى أدلة بيان الاجزاء نسبة الاستثناء فالجزئية تكون بحالها الا في ظرف الجهل بها فانها مرفوعة بحديث الرفع.
وقد أشكل عليه قده بان حديث الرفع يكون لبيان الحكم الظاهري وأدلة الاجزاء والشرائط يكون لبيان الحكم الواقعي ورفع الحكم الظاهري ينافي وجود الحكم في الواقع ألا ترى أن الأحكام لا يختص بالعالمين بها وإلّا يلزم دور العلامة فحينئذ لا يمكن رفع الجزئية بحديث الرفع لمنافاته مع الحكم الواقعي المجعول في ظرف الجهل أيضا.
والجواب عنه ان رتبة الواقع منحفظة حتى في ظرف البراءة بحسب الظاهر