وأدلة البراءة تكون رافعة للحكم في الظاهر وحيث أن رتبة الواقع منحفظة لا يجيء هذا الإشكال هذا كلامه رفع مقامه.
والإشكال عليه أولا بان المبنى غير صحيح لعدم العلم الإجمالي في المقام بل لنا علم تفصيلي بوجوب الأقل ويكون الشك في حد هذا الواجب فلا نحتاج إلى جعل البدل وجريان الأصل بالنسبة إلى الأكثر.
وثانيا ان جعل البدل بالأصل لا يمكن إلّا بنحو دائر لأن جريانه يتوقف على جعل البدل في الواقع وجعل البدل في الواقع يتوقف على جريان الأصل وهو دور واضح ضرورة أنه لا يمكن إثبات البدل بجريانه لأن هذا يكون من الآثار العقلية فان العقل يحكم بأن الواجب هو الأقل بعد أصالة عدم جزئية الزائد ومن الواضح عدم ترتب الآثار العقلية على الأصول فاما أن يكون جعله بدليل آخر وهو في المقام على هذا الفرض مفقود أو بهذا الأصل وهو دور.
نعم لو قامت الأمارة على جعل البدل بأن قامت بعد العلم الإجمالي بأن الواجب هو هذا المقدار يكون لازمها بدلية البقية عن الواقع وحيث أن الأمارات مثبتها حجة لا يكون إشكال الإثبات فيها فلعل الخراسانيّ قده مع توجهه إلى أن الأصل لا يترتب عليه آثاره المثبتة قال في المقام بجعل البدل من باب نكتة خاصة وهي مفقودة عندنا ولا نقول به في المتباينين فانه لا يجري الأصل في طرف واحد في مثل الدوران بين الظهر والجمعة.
وثالثا ان التفكيك بين البراءة العقلية والنقليّة لا وجه له لأن العقل إذا حكم بتمامية البيان بالنسبة إلى النوع يخرج عن موضوع حديث الرفع ويصير مما يعلم لا مما لا يعلم فتحصل أن كلامه على حسب مبناه غير تام عندنا.
طريقان آخر ان للقول بالبراءة الشرعية في المقام
الأول هو ان رفع الزائد يلازم عدم وجود الحكم الواقعي بالنسبة إلى هذا الجزء وبيانه أن يقال ان الحكم الواقعي يكون ضد الحكم الظاهري فلا بد من القول برفعه