فلا إشكال في جريان الأصل من هذه الجهة هذا أولا.
وثانيا ان العدم وان لم يكن له أثر في ما قبل البلوغ ولكن يكفى في الاستصحاب أن يكون الأثر للمستصحب بقاء وفي المقام ترى أثر الأصل في الحال وهو عدم وجوب الأكثر بالنسبة إلى البالغ.
فالبراءة والاستصحاب للعدم بجميع اقسامه جار بالنسبة إلى الأكثر على ما هو التحقيق.
فصل في الشك في شرطية شيء للمأمور به وعدمه
والمطلق والمقيد في الأقل والأكثر
قال في الكفاية ص ٢٣٨ وينبغي التنبيه على أمور : الأول : أنه ظهر مما مر حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه وبين الخاصّ كالإنسان وعامه كالحيوان وأنه لا مجال للبراءة هاهنا عقلا بل كان الأمر فيهما أظهر لأن الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم هاهنا بداهة أن الاجزاء العقلية لا تكاد تتصف باللزوم من باب المقدمة عقلا فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة والخاصة موجودة بعين وجودها في ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها وخصوصيتها تكون متباينة للمأمور بها كما لا يخفى.
نعم لا بأس بجريان البراءة النقليّة في خصوص دوران الأمر بين المشروط وغيره دون دوران الأمر بين الخاصّ وغيره انتهى موضع الحاجة من كلامه :
والحاصل انه قده يكون قائلا بالبراءة شرعا في باب الشرط والمشروط والاحتياط عقلا لعدم تصوره الانحلال في المقام بطريق أولى من الشك في الجزئية لأن القيد اما ان يكون محفوفا بالذات نفسه أو تقيده فما كان نفسه محفوفا بالذات مثل الإيمان في الرقبة إذا قيل أعتق رقبة وشك في أن الواجب هو عتق المؤمنة أو عتق غيرها أيضا يكفى.
فان الإيمان لا يكون له وجود منحاز في الخارج فلا يتصور في ذلك التكليف