لأنا نقول الفرق بين الهاشمي وغيره هو أن صفة الهاشمية مما لا ينفك عن إنسان كان هاشميا في أول الوجود فليس لنا رجل غير هاشمي يصير هاشميا بعد زمان بل حين وجد اما ان يكون هاشميا أو غيره ولا يكون لنا جامع بينهما ليمكن أن يتوجه التكليف إليه بخلاف مثل العدالة والعلم فانا نتصور إنسانا لا يكون عالما أو عادلا ثم صار كذلك وبالعكس.
فتحصل من جميع ما تقدم أن الضابطة في الأقل والأكثر هي أن يكون لنا متيقن ومشكوك المتيقن هو الأقل والمشكوك هو الأكثر والحق فيه جريان البراءة بالنسبة إلى الأكثر والضابطة في المتباينين هي أن لا يكون لنا جامع ماهوى مثل الظهر والجمعة مع عدم احتمال تعيين بعض الأطراف فالواجب فيه الاحتياط بالجمع قضاء لشأن العلم الإجمالي.
والضابطة في التعيين والتنجيز هي أن يكون الافراد متباينة ولكن نحتمل أن يكون البعض المعين هو المتعين فهنا أيضا يجب الاحتياط ولكن لا بالجمع بين الأطراف بل بإتيان محتمل التعيين ولذا قال بالاحتياط شيخنا الحائري قده في صورة الشك في أن سهم الإمام عليهالسلام هل يختص بالهاشمي أو يعم الهاشمي وغيره فحيث أن الهاشمي (١) هو محتمل التعيين يكون الاحتياط في اختياره ومن عيوب مسلك الاقتضاء في العلم الإجمالي هو القول بالتخيير في صورة احتمال التعيين مع عدم قولهم بذلك.
الأمر الثالث في الشك في الأسباب والمحصلات
اعلم انه يكون تشخيص الأسباب في غاية الإشكال وان كان المأمور به هو المسبب فإذا كان المسبب هو تحصيل الطهور والطهارة التي هي صفة قائمة بالنفس
__________________
(١) وحيث أن التعيين عندنا كما مر خصوصية وكلفة زائدة ولا يتم البيان بالنسبة إليها يمكن جريان البراءة عنها وخصوص المسألة أيضا خلاف المشهور من حيث العمل ودأب فقهاء العصر ومن قبلهم الا من شذ منهم.