العلم الإجمالي من رأس.
فتحصل ان الأسباب والمحصلات في ما له مرتبة من المسببات وما يكون بسيطا محضا يجري البراءة بالنسبة إلى الجزء المشكوك فيها كما في الجزء والشرط لأنه أيضا يرجع إلى تحصيل الغرض.
واما القائل بالاقتضاء فله الفرق في الشك في المحصل والشك في غيره وليس للقائل بالعلية الفرق هذا هو التوهم واما الجواب فهو ان قول صاحب الفصول يكون في صورة كون المأمور به الأسباب ويمكن تصور الأقل والأكثر وجريان الأصل فيه بخلاف تعلق التكليف بالمسبب.
ثم ان صاحب الفصول قده فيما تقدم قال بالاحتياط في باب الأقل والأكثر من ناحية الشبهة في تحصيل الغرض وفي المقام لا تتوهم ان القول بالاحتياط في ما يكون المسبب بسيطا يكون تبعية له لأن الكلام هنا في المسبب الّذي لا مرتبة فيه ولا يتصور فيه الأقل والأكثر وكلامه قده كان في السبب وقال بأن تحصيل غرض الأقل لا يمكن إلّا بإتيان الأكثر وهو غير تام لوجود المرتبة في الأقل والأكثر فيما يكون سببا والأصل يقتضى البراءة عن الزائد.
وبعبارة أخرى القائل بالعلية في العلم الإجمالي والاحتياط فيما سبق يجب ان يقول بمقالة صاحب الفصول.
هذا تمام الكلام في باب الأقل والأكثر من ناحية الشبهة الحكمية ولا فرق بين كونها وجوبية أو تحريمية من ناحية فقد النص أو إجماله أو تعارض النصين.
الفصل الثاني
في بيان حكم الأقل والأكثر في الشبهات الموضوعية
وقد تعرض (في الرسائل ص ٢٦٨ المسألة الرابعة) لها الشيخ قده ومثل لها بالشك في المحصل بالنسبة إلى الطهارة وقال تلميذه الأجل الآشتياني بالاحتياط كما قال به