وهذا كلام عجيب لأن العدم لا يكون له الأثر أصلا مع أن الشرط اما ان يكون متمم فاعلية الفاعل أو قابلية القابل والعدم لا يصير متمما لشيء.
أو قيل في مقام الفرق بين القاطع والمانع ان الأول يكون وجوده موجبا لاضمحلال الصورة المركبة في المركب والمانع يكون عدمه شرطا في تأثير المقتضى فوبر ما لا يؤكل الذي هو المانع يكون عدمه شرطا للصلاة والقهقهة وجودها يكون موجبا للاضمحلال.
والجواب عنه هو أن العدم لا تأثير له كما مر ليصير عدمه شرطا لتأثير المقتضى كما مر وعن بعض الفقهاء (١) ان المانع يكون وجوده مضرا في أحوال الصلاة دون أكوانها بخلاف القاطع فلو فرض تلبس الشخص في وسط الصلاة بشعر الهرة فأزاله وأتم الصلاة لا يكون هذا مضرا بخلاف مثل الحدث والقهقهة فان ذلك شرط أكوان الصلاة فإذا كان حدوثه في الصلاة يوجب بطلان العمل من أوله إلى آخره مع كونهما مشتركين في المنع عن اقتضاء المقتضى.
والجواب عن هذا الفرق أيضا هو أن المانع الأعم من كونه مانعا للأحوال حين الأعمال ومن كونه مانعا في الأكوان والأحوال يتصور ويجب ملاحظة لسان الدليل فان دل على العموم فهو وان دل على الخصوص فهو.
فلا يكون هذا فارق المانعية والقاطعية ولو شك في كونه مانعا للأحوال والأكوان أو لخصوص الأحوال فقط فحيث يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر فالأصل يقتضى البراءة عن الأكثر فالحق أن يقال ان المانع هو الّذي يوجب وجوده منع المقتضى عن اقتضائه من حين وجوده والقاطع هو الّذي يوجب وجوده اضمحلال صورة المركب من أول وجوده وهذا يكون في المركبات التي يكون لها صورة اتصالية مثل الصلاة والوضوء لا ما لا يكون كذلك مثل الحج والغسل ويختلف حسب اختلاف الأدلة.
__________________
(١) هذا عن الشيخ قده في الرسائل في ص ٢٧٤ فان شئت فارجع إلى ذلك.