فتحصل ان حاصل الأقوال في القاطع والمانع ثلاثة : الأول كون عدمهما شرطا للمركب وهو قول شيخنا النائيني قده : والثاني أن يكون القاطع وجوده ضارا بالمركب والمانع عدمه شرطا له كما عن العراقي قده : والثالث أن يكون وجودهما ضارا للمركب كما هو التحقيق.
وصور الشك عديدة والمهم هو صورة الشك في كون الأمر الفلاني قاطعا للمركب أو مانعا له أم لا مثل البكاء فدرجة منه قاطعة ودرجة غير قاطعة ودرجة مشكوك القاطعية.
والشك تارة يكون في قاطعية الموجود ومانعيته وتارة في أصل وجود المانع أو القاطع فإذا كان في اليد خاتم لا ندري أنه مانع عن وصول الماء إلى البشرة أم لا يكون الشك في مانعية الموجود وإذا كان الشك في أصل حدوثه يكون الشك في أصل الوجود.
ثم ان البحث عن القاطع والمانع على فرض كون عدمهما شرطا كما هو مسلك شيخنا النائيني أو على فرض كون وجودهما ضارا بالمركب يكون في مسألة واحدة.
واما على فرض شيخنا العراقي بإرجاع القاطع إلى شرطية العدم وإرجاع المانع إلى مضرية الوجود فالبحث في مقامين احتراما له قده.
المقام الأول في البحث عن الشك في القاطع وهو اما يكون في قاطعية الموجود أو أصل وجوده : المقام الثاني في البحث عن المانع وهو أيضا على قسمين مثل القاطع.
اما الشك في أصل وجود القاطع فالأصل يقتضى البراءة عنه سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية على مسلك شيخنا النائيني قده لأن امره يرجع إلى شرطية هذا العدم للمركب أم لا فيرجع الأمر إلى الأقل والأكثر لأن الشرط أيضا يكون زيادة في المركب والأصل كما مر هو البراءة عن الزائد (١).
__________________
(١) أقول لو لم يرجع إلى الأقل والأكثر أيضا يكون الأصل غير مشكل لأن ـ