وله أيضا استصحاب عدم القاطع أيضا وله حالة سابقة نعتية وهو الحالة التي كانت قبل الدخول في المركب وحيث أن إثبات العدم يكون شرطا للمركب يكون هذا الأثر الشرعي موجبا لجريان هذا الأصل.
واما على التحقيق من أن القاطع وجوده ضار وكذا على مسلك شيخنا العراقي في القاطع بخصوصه فلا يكون الاستصحاب جاريا لعدم إثبات اتصال الاجزاء السابقة وصحتها بذلك لأنه من آثاره العقلية ولا يجري البراءة أيضا لأن الشك لا يرجع إلى الأقل والأكثر وانما يرجع إليه على فرض دخالته في المركب بنحو شرطية العدم وهو خلاف مسلكنا كما مرّ.
فلا بد لنا من التمسك باستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية للمركب وهو كاف فلنا طريق واحد وهو استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية ولشيخنا النائيني طرق ثلاثة هذا والبراءة واستصحاب عدم القاطع إلّا أنه أشكل في استصحاب الهيئة وهو غير وارد كما سيجيء.
لا يقال (١) ان اجزاء المركب كلما وجد جزء منها كان الجزء المتقدم معدوما والاجزاء المتقدمة في الوجود كيف يمكن تصوير الاتصال والهيئة فيها.
لأنا نقول هذا إشكال في جميع التدريجيات مثل بقاء الليل والنهار في الاستصحاب والتدريجيات يكون أول جزء منها في الوجود كاف في الاستصحاب عرفا فهكذا في مثل الصلاة وغيرها مما يؤتى به في عمود الزمان.
__________________
ـ جعل القاطع أيضا كلفة وضيق على المكلف والأصل جار في الشك في الأمور الوضعيّة كما في التكليفية.
واما الشك في وجود القاطع موضوعا لا حكما فيكون مجرى استصحاب العدم لا البراءة نعم الشك في قاطعية الموجود يكون الأصل فيه البراءة لأنها شبهة موضوعية أو بتعبير آخر شبهة مصداقية للقاطع.
(١) هذا البحث في تقريرات النائيني قده ص ٧٨ و ٧٩ من الجزء الرابع.