واما القسم الثاني وهو الشك في قاطعية الموجود مثل الدرجة الخفيفة من الضحك أو البكاء فاستصحاب عدم القاطعية في أول الوجود جار لأنا لا ندري أنه وصل إلى مرتبة شديدة مبطلة أم لا فالأصل عدم الوصول إلى هذه المرتبة وهكذا أصالة البراءة جارية على مسلك شيخنا النائيني قده لرجوعه إلى شرطية العدم واما على مسلكنا فلا يجري الاستصحاب لأنه مثبت ولا البراءة لعدم الرجوع إلى الأقل والأكثر وأصالة بقاء الهيئة الاتصالية هي الطريق لنا فقط هذا.
ولكن الفقهاء يفرقون بين المقامين فانهم في الشك في أصل وجود القاطع والمانع يتمسكون بالأصل ولكن في الشك في مانعية الموجود لا يتمسكون به وله سرّ سيجيء ثم ان الشيخ قده ممن يرجع المانع إلى ما يكون عدمه شرطا في المركب وفي القاطع يقول بأن وجوده مضرّ بالهيئة الاتصالية وفي مقام الشك في وجود القاطع يقول بجريان استصحاب بقاء الهيئة الاتصالية.
وحاصل كلامه (١) بتقريب منا هو أن الأمر بالشيء والبعث إليه على وجه القيدية للمركب ينتزع منه الجزئية والشرطية والزجر عن الشيء بالنهي عنه يرجع إلى المانعية والقاطعية ولا يستفاد من الزجر شرطية العدم بالنسبة إلى المركب.
فان علمنا بأن عدمه شرط فهو المانع وان لم نعلم فيكون قاطعا ونحن نقول نحن نعلم بالبرهان عدم إمكان كون العدم شرطا فعلى رجوعه إلى شرطية العدم فالأصل البراءة في مورد الشك وغيرها كما مرّ وفي صورة عدم الرجوع إليها فاستصحاب بقاء الهيئة الاتصالية جار.
وهكذا يكون مسلك شيخنا العراقي قده وقد أشكل النائيني قده على استصحاب الهيئة الاتصالية بإشكالات ثلاثة : الأول ان النهي عن شيء لا يستفاد منه أن الهيئة الاتصالية شرط في المركب فمن الممكن أن يكون الصلاة مثل الحج في عدم
__________________
(١) قد مر موضع بيانه في الرسائل قبل البحث عن الشبهات في المقام ولم نجد هذا النحو من البيان منه قده وكلامه صريح في شرطية عدم المانع في المركب.