الأمر الثاني
في بيان الشك في ركنية شيء وعدمها بعد إحراز كونه جزء وتصوير خطاب الناسي وعدمه.
وهذا الأمر يكون في الكفاية بعنوان الثاني (ص ٢٤٠) وفي الرسائل بعنوان الأول (ص ٢٧٠) والحاصل كلهم متعرضون لهذا التنبيه : والركن هو ما يبطل العبادة بتركه عمدا أو سهوا.
ثم لا يخفى ان أصل الخطاب مع قطع النّظر عن الدليل الخارجي يقتضى أن يكون الجزء جزء في جميع الحالات لإطلاقه في الدخل فلو كان دخيلا في بعض الأحوال وغير دخيل في بعضه يكون هذا خلاف إطلاق الدخل فما هو جزء سواء كان نقصه بالسهو أو بالعمد يكون مخلا بالعمل فإطلاق الدليل يقتضى ركنية ما هو جزء نعم لو كان لنا دليل حاكم نعمل عليه مثل قاعدة لا تعاد في الصلاة هذا بالنسبة إلى النقيصة واما بالنسبة إلى الزيادة فإطلاق الدليل لا يتكفل بيان فساد العمل بزيادة الجزء فلا بد من التماس دليل آخر لذلك مثل قاعدة من زاد في صلاته فعليه الإعادة فالخطاب الأولى بذاته متكفل للركنية بمعنى مضرية النقص مطلقا لو لا الحاكم ولا يكون متكفلا لبيان الركنية في الزيادة.
إذا عرفت هذا فنقول يجب البحث في مقامين (١) الأول في نقص الجزء عمدا أو سهوا والثاني في زيادة الجزاء عمدا أو سهوا.
والبحث في المقام الأول عن جهات : الجهة الأولى في أنه هل يمكن أن يكون الناسي مخاطبا بخطاب غير الجزء (٢) المنسي وهو البقية أم لا : فيه خلاف.
__________________
(١) والشيخ الأعظم جعل البحث في الرسائل في ثلاث مسائل النقص سهوا والزيادة عمدا والزيادة سهوا.
(٢) أقول البحث اما أن يكون في خطاب الناسي ببقية الاجزاء غير المنسي ـ