يلتفت ان كان بهذا العنوان كما مر في أصل البحث.
فيكون الخطاب بنحو آخر يمكن تطبيقه على الجاهل كذلك نعم في حال الجهل لا يكون له الخطاب وبعده الإعادة فيكون الاجزاء ظاهريا لا واقعيا.
فتحصل من جميع ما تقدم في هذا المقام إمكان التمسك بفقرة النسيان للقول بالاجزاء إلّا ان الدليل في الصلاة يكون قاعدة لا تعاد وينتج هذا في غيرها لو لا الإجماع على خلافه فان الاعلام مثل الشيخ والآخوند والشيخ العراقي والنائيني قدسسرهم كانوا مخالفين لما ذكرناه.
الجهة الرابعة من جهات أصل المطلب في قاعدة لا تعاد
وهي انه بعد عدم تمامية ما ذكر من فقرة النسيان للقول بالاجزاء يكون في خصوص الصلاة روايات عديدة دالة على عدم وجوب الإعادة في باب خلل الصلاة فان كان التمسك بفقرة رفع النسيان ممكنا يكون الدليل فيها لعدم وجوب الإعادة هذه ولا تعاد وفي غيرها يكون الدليل هذه الفقرة فقط ومن الروايات التي صارت منشأ تسمية القاعدة بلا تعاد ما عن (١) زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام لا تعاد الصلاة الا من خمس الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وخلاصة البحث في ذلك تكون في ضمن جهات هنا والإطالة مربوطة بكتاب الصلاة في الفقه.
الجهة الأولى في ان أول ما يرى من هذا الحديث الشريف هو إطلاق الحكم في غير الخمس سواء كان النقص عن عمد أو سهو أو جهل سواء كان الجهل بالموضوع أو الحكم لأن الظاهر من استثناء الخمس وعدم استثناء شيء آخر يكون القول بهذا إلّا ان المستفاد من كلمات الأصحاب هو اختصاص عدم الإعادة بصورة نسيان الموضوع
__________________
(١) في الوسائل ج ٣ باب ٩ من أبواب القبلة ح ١